responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 41

شبهة مصداقية كما إذا قال: أقتد بالعادل، فشك في عدالة زيد، فلا يجوز له الائتمام به.

و ان كان المراد كون الخصمين عالمين بأنه عارف بأحكامهم عليهم السلام فما هو الحكم في صورة اختلافهما في معرفة هذه الجهة فيه؟ و بعبارة أخرى: هل ينفذ حكم الحاكم في القضية مع العلم بالخلاف؟

أقول: لم تلحظ الخصوصيات في «الرجل» العالم بشي‌ء من قضايا الأئمة عليهم السلام، و العارف بأحكامهم، من حيث أنه عالم بالحكم الواقعي أو أنه عالم حسب علمه هو أو علم المتخاصمين.

فان هذه الدقائق لم تكن ملحوظة عند الأمر بالرجوع الى هكذا عالم، بل يكفي كون الرجل عالما مشارا اليه بالعلم، و على هذا عمل الناس في هذه الأزمنة أيضا، و ليس معنى الروايات هذه مجملا عندهم.

و أما في موارد العلم بالخلاف فنقول: ان حكم الحاكم ملزم و نافذ، إلا في صورة كون أحد الطرفين عالما بالخلاف، فلو كان المدعي يعلم بأن المال الذي يدعي تملكه ليس له- بل لخصمه- لكن أحضر لدى القاضي شاهدين فحكم بأنه له، فان هذا الحكم لا يجوّز له التصرف في هذا المال، لانه عالم بالخلاف و بكذب دعواه، و ليس عدم نفوذ حكم القاضي حينئذ ردا لحكمه بل انه رد لدعواه نفسه و إقرار بكذبه فيها.

و لو علم المحكوم عليه بمخالفة الحكم للواقع كما إذا علمت‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست