الظاهر عدم الخلاف في أن اليد امارة على
الملكية، فكلما كان تحت سلطنة الشخص من غير معارض يكون له ملكا له[1])، و من هنا يجوز له أنحاء التصرف
فيه، و يجوز لغيره الاخبار- في غير مورد المرافعة- عن كون الشيء ملكا له استنادا
الى كونه تحت يده.
هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد و الاستصحاب؟
و هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد؟ قولان.
و يدل على الجواز:
1- خبر حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال له رجل: إذا
رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟
قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره.
فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال
أبو عبد اللّه عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك
ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله
إليك؟ ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[2]).
بل قد يستظهر من قوله «و تحلف عليه» ان كلما يجوز الحلف اعتمادا عليه
تجوز الشهادة كذلك.
[1] وسائل الشيعة: 18- 214. الباب: 25 من أبواب
كيفية الحكم.