responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 413

الظاهر عدم الخلاف في أن اليد امارة على الملكية، فكلما كان تحت سلطنة الشخص من غير معارض يكون له ملكا له‌[1])، و من هنا يجوز له أنحاء التصرف فيه، و يجوز لغيره الاخبار- في غير مورد المرافعة- عن كون الشي‌ء ملكا له استنادا الى كونه تحت يده.

هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد و الاستصحاب؟

و هل يجوز الحلف اعتمادا على اليد؟ قولان.

و يدل على الجواز:

1- خبر حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟

قال: نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره.

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[2]).

بل قد يستظهر من قوله «و تحلف عليه» ان كلما يجوز الحلف اعتمادا عليه تجوز الشهادة كذلك.


[1] وسائل الشيعة: 18- 214. الباب: 25 من أبواب كيفية الحكم.

[2] وسائل الشيعة: 18- 215.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست