«و اليمين على من أنكر» و «انما أقضي بينكم
بالبينات و الايمان» هو القضاء بكل يمين كان وظيفة المدعى عليه بذلها، فحيث ادعى
عليه العلم و حلف على نفيه و حكم الحاكم فصلت الخصومة. على أن ظاهر المدعي الفاقد
للبينة على ما يدعيه من الحق هو رضاه بيمين المدعى عليه في نفي دعواه علمه
بالواقع، و قد دلت الاخبار على أن من رضي بيمين خصمه سقط حقه[1])،
فإذا حلف فقد حصل سبب الحكم و بصدوره تنفصل الخصومة و لا تسمع البينة بعدئذ، بخلاف
ما إذا لم يطلب منه اليمين على نفي العلم فإنها تسمع لأن الخصومة باقية و ليس
للحاكم إحلافه، لما تقدم من أنه لا يستحلفه الا بالتماس المدعي.
و بعبارة أخرى: عند ما يحلف بنفي العلم تسقط دعوى العلم، و حينئذ لا
ملزم للمدعى عليه بدفع الحق لعدم البينة، فيكون أثر الحلف على نفي العلم- مع حكم
الحاكم- فصل الخصومة و عدم سماع البينة، فيكون الحاصل: ان الحلف على نفي العلم لا
ينفي الواقع و لكنه لا يبقى المجال لان يتمكن المدعي من الإلزام بدفع شيء بإقامة
البينة على الدعوى.
هذا كله بناء على عدم جواز الحلف على البت بمقتضى الامارات و الأصول،
و الا كان له الحلف على نفي الواقع بالاستناد الى الحكم الظاهري، فما هو المستفاد
من الأدلة؟
[1] وسائل الشيعة: 18- 178. الباب: 9 من أبواب
كيفية الحكم.