responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 414

2- خبر علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث فدك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر:

«أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا. قال: فان كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟

قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شي‌ء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و بعده و لم تسأل المؤمنين البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم.»[1]).

و أمارة الصدق على هذا الخبر لائحة مع حسنه سندا [1]).

و يدل على جواز الشهادة و الحلف اعتمادا على الاستصحاب خبر معاوية بن وهب قال: «قلت له: ان أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثا و أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له. فقال: اشهد بما هو علمك. قلت: ان أبي ليلى يحلفنا الغموس. فقال: احلف انما هو على علمك»[2]).

و يدل على الجواز في خصوص الشهادة خبره الأخر: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون له العبد و الأمة قد عرف‌

______________________________
[1] و يكون صحيحا بناء على كون «إبراهيم بن هاشم» ثقة.


[1] وسائل الشيعة: 18- 215.

[2] وسائل الشيعة: 18- 245. الباب: 17 من أبواب الشهادات.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست