2- خبر علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن
أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث فدك أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي
بكر:
«أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا. قال: فان كان في
يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟
قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين. قال: فإذا كان
في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي و قد ملكته في حياة
رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و بعده و لم تسأل المؤمنين البينة على ما
ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم.»[1]).
و أمارة الصدق على هذا الخبر لائحة مع حسنه سندا [1]).
و يدل على جواز الشهادة و الحلف اعتمادا على الاستصحاب خبر معاوية بن
وهب قال: «قلت له: ان أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان و تركها
ميراثا و أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له. فقال: اشهد بما هو علمك. قلت: ان أبي
ليلى يحلفنا الغموس. فقال: احلف انما هو على علمك»[2]).
و يدل على الجواز في خصوص الشهادة خبره الأخر: «قلت لأبي عبد اللّه
عليه السلام: الرجل يكون له العبد و الأمة قد عرف
______________________________
[1] و يكون صحيحا بناء على كون «إبراهيم بن هاشم» ثقة.