قال بعض المعاصرين: حكم القاضي في الشبهة الحكمية- و هي القضية التي
يكون منشأ الترافع فيها الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي
فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها و ادعى الآخرون حرمانها فتحاكما إلى القاضي-
إرشادي لا مولوي، لأنه حينئذ تنجيز للمتنجز و هو تحصيل للحاصل و هو محال، فلا
يتصور الحكم في الشبهات الحكمية. و عليه يكون المراد من رواية عمر بن حنظلة هو
الفتوى لا الحكم، و حينئذ تبقى رواية أبي خديجة بلا معارض[1]).
و فيه: أولا- انه لا ظهور لرواية عمر بن حنظلة في الشبهة الحكمية بل
النزاع في «الدين» من حيث الشبهة الموضوعية أكثر و أظهر، و كذا «الميراث» فقد
يترافع حوله بنحو الشبهة الموضوعية.
و ثانيا: ان الحكم يعتبر فيه النفوذ عند العقلاء، فهو أمر اعتباري
ينتزع منه وجوب الامتثال، فالفرق بين «الفتوى» و «الحكم» ظاهر و ليست المقبولة
ظاهرة في الأولى.
(الثالثة) ما المراد من معرفة الاحكام و العلم المعتبر في القاضي؟
ان كان المراد من «عرف أحكامنا» هو معرفة الاحكام الواقعية كان
المعنى نفوذ حكم من علم بأن حكمه هذا هو حكم اللّه الواقعي فقط، و مع الشك فلا
يجوز الرجوع اليه و لا ينفذ حكمه، لأنها