responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 40

(الثانية)

قال بعض المعاصرين: حكم القاضي في الشبهة الحكمية- و هي القضية التي يكون منشأ الترافع فيها الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها و ادعى الآخرون حرمانها فتحاكما إلى القاضي- إرشادي لا مولوي، لأنه حينئذ تنجيز للمتنجز و هو تحصيل للحاصل و هو محال، فلا يتصور الحكم في الشبهات الحكمية. و عليه يكون المراد من رواية عمر بن حنظلة هو الفتوى لا الحكم، و حينئذ تبقى رواية أبي خديجة بلا معارض‌[1]).

و فيه: أولا- انه لا ظهور لرواية عمر بن حنظلة في الشبهة الحكمية بل النزاع في «الدين» من حيث الشبهة الموضوعية أكثر و أظهر، و كذا «الميراث» فقد يترافع حوله بنحو الشبهة الموضوعية.

و ثانيا: ان الحكم يعتبر فيه النفوذ عند العقلاء، فهو أمر اعتباري ينتزع منه وجوب الامتثال، فالفرق بين «الفتوى» و «الحكم» ظاهر و ليست المقبولة ظاهرة في الأولى.

(الثالثة) ما المراد من معرفة الاحكام و العلم المعتبر في القاضي؟

ان كان المراد من «عرف أحكامنا» هو معرفة الاحكام الواقعية كان المعنى نفوذ حكم من علم بأن حكمه هذا هو حكم اللّه الواقعي فقط، و مع الشك فلا يجوز الرجوع اليه و لا ينفذ حكمه، لأنها


[1] جامع المدارك: 6- 6.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست