responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 39

كل ما للإمام عليه السلام للمجتهد، و من ذلك نصب القضاة، فله أن ينصب مقلده للقضاء بين الناس حسب فتاواه، أو استنادا الى ولايته على النصب للقضاء خاصة، أو يقال: بأن المجتهد منصوب للقضاء و لنصب غيره له.

و تحقيق الكلام في هذه المسألة موكول الى ما تقرر في مبحث ولاية الفقيه، و كيف كان فان فتوى المشهور باشتراط الاجتهاد في القاضي تمنعنا من الجزم بالوجه الثاني.

______________________________
إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم» و «مجاري الأمور و الاحكام على أيدي العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه» و «اللهم ارحم خلفائي. قيل: و من خلفاؤك يا رسول اللّه؟ قال: الذين يأتون من بعدي و يروون حديثي و سنتي».

و هذه الأدلة فيها بحث سندا و دلالة، و قد أجاب المانعون عن الاستدلال بها في المقام صغرى و كبرى فليراجع. و اكتفى المحقق النراقي في المستند بأن قال: «ربما يحكى عن بعض الفضلاء المعاصرين جوازه و لم أتحققه و لم أره في كتابه و لا أرى له وجها أصلا. و توهم أن عموم الولاية فيما للإمام فيه الولاية ثابت للمجتهد و منها الاذن الخاص في القضاء مدفوع بأن للإمام الإذن للأهل و القابل، فالجواز للمجتهد أيضا يكون مقصورا على من له الأهلية و هي لغير المجتهد غير ثابتة، و من ثبت له لا يحتاج إلى النائب لثبوت الاذن له عن المنوب عنه.».

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست