بما استظهرناه و يرجح القول باشتراط كونه
مجتهدا مطلقا أو في خصوص مسائل القضاء، مع أن التصدي للقضاء مع الجهل بالمسائل
التي سيبتلى بها و الأدلة التي يحتاج إليها خلاف ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة.
و أما الجاهل العامي فلا يجوز له التصدي قطعا.
و هنا مسائل:
(الأولى) هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء؟
قد يقال بالعدم لعدم الدليل، و نصب المعصوم «ع» القاصر عن درجة
الاجتهاد لا يقتضي جوازه للمجتهد، لان له الولاية العظمى الثابتة له من اللّه
تعالى [1]).
و قد يقال بالجواز، لعموم أدلة ولاية الفقيه [2]) الدالة على ثبوت
______________________________
[1] و ذلك هو المخرج عن الأصل، لأن موضوع أدلة الإذن هو «العالم» و
«الراوي للحديث» و نحو ذلك، و المقلد العامي لا يصدق عليه شيء من هذه العناوين، و
لأن الأصل عدم تأثير نصب المجتهد. فان قيل:
فقد نصب المعصوم عليه السلام من كان قاصرا عن مرتبة الاجتهاد.
قلنا: ان الكلام انما هو في زمان الغيبة، و أما إذا نصب الامام
عليه السلام في زمان حضوره القاضي غير المجتهد فان فعله «ع» حق لانه معصوم و له
الولاية الكبرى.
[2] كالتوقيع الشريف: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها