responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 38

بما استظهرناه و يرجح القول باشتراط كونه مجتهدا مطلقا أو في خصوص مسائل القضاء، مع أن التصدي للقضاء مع الجهل بالمسائل التي سيبتلى بها و الأدلة التي يحتاج إليها خلاف ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة.

و أما الجاهل العامي فلا يجوز له التصدي قطعا.

و هنا مسائل:

(الأولى) هل للمجتهد أن ينصب مقلده للقضاء؟

قد يقال بالعدم لعدم الدليل، و نصب المعصوم «ع» القاصر عن درجة الاجتهاد لا يقتضي جوازه للمجتهد، لان له الولاية العظمى الثابتة له من اللّه تعالى [1]).

و قد يقال بالجواز، لعموم أدلة ولاية الفقيه [2]) الدالة على ثبوت‌

______________________________
[1] و ذلك هو المخرج عن الأصل، لأن موضوع أدلة الإذن هو «العالم» و «الراوي للحديث» و نحو ذلك، و المقلد العامي لا يصدق عليه شي‌ء من هذه العناوين، و لأن الأصل عدم تأثير نصب المجتهد. فان قيل:

فقد نصب المعصوم عليه السلام من كان قاصرا عن مرتبة الاجتهاد.

قلنا: ان الكلام انما هو في زمان الغيبة، و أما إذا نصب الامام عليه السلام في زمان حضوره القاضي غير المجتهد فان فعله «ع» حق لانه معصوم و له الولاية الكبرى.

[2] كالتوقيع الشريف: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست