responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 386

السكوني بضعف سنده، و في الوسائل: حمله الشيخ على أنه مخصوص بالإمام، و على هذا حملت الأخبار الأخرى أيضا، و أما صحيح محمد بن مسلم فهو مجرد اخبار عن شرائعهم.

و الحاصل ان هذه النصوص لا تصلح معارضة للنصوص السابقة لقصور بعضها سندا و البعض الأخر دلالة.

و هل يجب أن يكون الحلف بلفظ الجلالة فقط؟ الواجب هو الحلف بذات اللّه المقدسة، أي المسمى بلفظ الجلالة و الأسماء الحسنى، فيجزي أي اسم كان من أسمائه أو أي صفة من صفاته الخاصة به عز و جل.

استحباب تقديم العظة و تغليظ اليمين:

قال المحقق: «و يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين و التخويف من عاقبتها».

أقول: بأن يذكر له مما ورد من ذلك في الاخبار مثل:

1) «من حلف باللّه كاذبا كفر و من حلف باللّه صادقا أثم»[1]).

2) «ان يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع»[2]).

3) «من حلف على يمين و هو يعلم أنه كاذب فقد بارز اللّه»[3]).


[1] وسائل الشيعة: 16- 116.

[2] وسائل الشيعة: 16- 119.

[3] وسائل الشيعة: 16- 119.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست