السكوني بضعف سنده، و في الوسائل: حمله
الشيخ على أنه مخصوص بالإمام، و على هذا حملت الأخبار الأخرى أيضا، و أما صحيح
محمد بن مسلم فهو مجرد اخبار عن شرائعهم.
و الحاصل ان هذه النصوص لا تصلح معارضة للنصوص السابقة لقصور بعضها
سندا و البعض الأخر دلالة.
و هل يجب أن يكون الحلف بلفظ الجلالة فقط؟ الواجب هو الحلف بذات
اللّه المقدسة، أي المسمى بلفظ الجلالة و الأسماء الحسنى، فيجزي أي اسم كان من
أسمائه أو أي صفة من صفاته الخاصة به عز و جل.
استحباب تقديم العظة و تغليظ اليمين:
قال المحقق: «و يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين و التخويف من
عاقبتها».
أقول: بأن يذكر له مما ورد من ذلك في الاخبار مثل:
1) «من حلف باللّه كاذبا كفر و من حلف باللّه صادقا أثم»[1]).