responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 387

4) «اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر»[1]).

5) «. ان اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها و تثقلان الرحم، و ان ثقل الرحم انقطاع النسل»[2]).

6) «قال اللّه عز و جل: لا أنيل رحمتي من يعرّضني للأيمان الكاذبة.»[3]).

قال المحقق: «و يكفي أن يقول: و اللّه ما له قبلي حق».

أقول: و الدليل على ذلك إطلاق الأدلة.

قال: «و قد يغلظ اليمين بالقول و الزمان و المكان، لكن ذلك غير لازم و لو التمسه المدعي، بل هو مستحب استظهارا في الحكم».

أقول: يدل على عدم وجوب التغليظ إطلاق الأدلة في الايمان، و يدل فعل أمير المؤمنين في إحلاف الأخرس كغيره من الاخبار على جواز التغليظ في اليمين، و قد استدل به على الاستحباب، قلت:

و فيه انه عليه السلام كتب تلك الكلمات و غسلها و أمر الأخرس بشرب ذلك الماء، فان كان الأخرس يعرف القراءة تحقق التغليظ و الا فأي تأثير لهذه الكلمات من حيث التغليظ؟ هذا غير واضح عندنا.

ثم ان الامام قد حكم بعد امتناعه عن شرب ذلك الماء من دون رد لليمين على المدعي، و هذا يخالف سائر الاخبار و القاعدة المقررة في فصل الخصومة و كيفية القضاء، مع أن فعل الامام عليه السلام لا


[1] وسائل الشيعة: 16- 120.

[2] وسائل الشيعة: 16- 120.

[3] وسائل الشيعة: 16- 122.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست