5) «. ان اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها
و تثقلان الرحم، و ان ثقل الرحم انقطاع النسل»[2]).
6) «قال اللّه عز و جل: لا أنيل رحمتي من يعرّضني للأيمان الكاذبة.»[3]).
قال المحقق: «و يكفي أن يقول: و اللّه ما له قبلي حق».
أقول: و الدليل على ذلك إطلاق الأدلة.
قال: «و قد يغلظ اليمين بالقول و الزمان و المكان، لكن ذلك غير
لازم و لو التمسه المدعي، بل هو مستحب استظهارا في الحكم».
أقول: يدل على عدم وجوب التغليظ إطلاق الأدلة في الايمان، و يدل فعل
أمير المؤمنين في إحلاف الأخرس كغيره من الاخبار على جواز التغليظ في اليمين، و قد
استدل به على الاستحباب، قلت:
و فيه انه عليه السلام كتب تلك الكلمات و غسلها و أمر الأخرس بشرب
ذلك الماء، فان كان الأخرس يعرف القراءة تحقق التغليظ و الا فأي تأثير لهذه
الكلمات من حيث التغليظ؟ هذا غير واضح عندنا.
ثم ان الامام قد حكم بعد امتناعه عن شرب ذلك الماء من دون رد لليمين
على المدعي، و هذا يخالف سائر الاخبار و القاعدة المقررة في فصل الخصومة و كيفية
القضاء، مع أن فعل الامام عليه السلام لا