عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام»[1]).
2) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «سألته عن الاحكام. فقال: في كل دين ما يستحلفون به»[2]).
3) عن محمد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه و ملته»[3]).
4) عن محمد بن مسلم قال: «سألته عن الاحكام، فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون»[4]).
5) الصدوق «قده» قال: «و قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملته»[5]).
و لعل بالنظر الى هذه الاخبار قال المحقق «قده»:
«و لو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز».
لكن المشهور عدم جواز إحلاف اليهود و النصارى بغير اللّه للنصوص الناهية عن ذلك عموما و خصوصا، و قد أجابوا عن خبر
[1] وسائل الشيعة: 16- 165. الباب: 32، كتاب الايمان.
[2] وسائل الشيعة: 16- 165. و عن نسخة: يستحلون به.
[3] وسائل الشيعة: 16- 165. و« يمين صبر»: جهد القسم.
[4] وسائل الشيعة: 16- 166. الباب: 32، كتاب الايمان.
[5] وسائل الشيعة: 16- 166. الباب: 32، كتاب الايمان.