responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 385

عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام»[1]).

2) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «سألته عن الاحكام. فقال: في كل دين ما يستحلفون به»[2]).

3) عن محمد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

قضى علي عليه السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه و ملته»[3]).

4) عن محمد بن مسلم قال: «سألته عن الاحكام، فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون»[4]).

5) الصدوق «قده» قال: «و قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه و ملته»[5]).

و لعل بالنظر الى هذه الاخبار قال المحقق «قده»:

«و لو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز».

لكن المشهور عدم جواز إحلاف اليهود و النصارى بغير اللّه للنصوص الناهية عن ذلك عموما و خصوصا، و قد أجابوا عن خبر


[1] وسائل الشيعة: 16- 165. الباب: 32، كتاب الايمان.

[2] وسائل الشيعة: 16- 165. و عن نسخة: يستحلون به.

[3] وسائل الشيعة: 16- 165. و« يمين صبر»: جهد القسم.

[4] وسائل الشيعة: 16- 166. الباب: 32، كتاب الايمان.

[5] وسائل الشيعة: 16- 166. الباب: 32، كتاب الايمان.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست