قال المحقق: «و لا يجوز الإحلاف بغير أسماء اللّه سبحانه كالكتب
المنزلة و الرسل المعظمة و الأماكن المشرفة».
أقول: و يدل على ذلك النصوص الكثيرة المذكور بعضها آنفا، فلا يجوز الحلف
بغير اللّه و ان تراضي الطرفان بالحلف بغيره، بل ان المصالحة على الحلف بغيره
تعالى لا يفصل النزاع، لان هذه اليمين محرمة اما تكليفا و وضعا و اما وضعا فقط على
الخلاف، لانه على الأول يكون الصلح على أمر محرم فعله، و على الثاني يكون على أمر
لغو، فيكون أكل ما صولح عليه به أكلا للمال بالباطل.
و وجه الخلاف في هذا المقام بين الأصحاب هو اختلافهم في الاستفادة من
أدلة النهي عن الاستحلاف بغير اللّه، و مع الشك في الحرمة التكليفية تجري البراءة،
و حينئذ لا يحكم بفسق المحلف و الحالف، أما مع الشك في الحكم الوضعي فالأصل عدم
النفوذ، و القدر المتيقن من النصوص دلالتها على عدم ثبوت الحق و عدم سقوطه باليمين
بغير اللّه تعالى و ان كان من الكتب المنزلة أو الرسل المعظمة أو الأماكن المشرفة.
لكن في بعض الاخبار ما ينافي تلك الأدلة، و هذه نصوص تلك الاخبار:
1) عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ان أمير المؤمنين