responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 383

أنه في المورد الذي يترجح فيه اليمين لا بد من الحلف باللّه حتى لا يعظم شي‌ء في مقابله عز و جل، لان الحلف يكون عادة بماله أهمية و جلالة و عظمة، فالالتزام بالحلف باللّه تعالى تعظيم له و إثبات لعظمته و نفي لعظمة شي‌ء سواه، و أما الاستحلاف في مورد المرافعة فلا يجوز بغير اللّه عز و جل و ان رضي الطرفان بالحلف بغيره.

و هناك أخبار واردة في الاستحلاف بغير اللّه تعالى سنذكرها قريبا.

ثم ان ظاهر أخبار المقام عدم اعتبار إضافة شي‌ء من صفات الذات أو الأفعال إلى الاسم في ترتب الأثر، لكن قال المحقق:

«و قيل: لا يقتصر في المجوس على لفظ الجلالة، بل يضم الى هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال لأنه سمى النور إلها».

أقول: هل يستحلف المجوسي الذي يسمى النور آلها باللّه تعالى كالمسلمين أو يقال له: «احلف بخالق النور» مثلا و ان كان غير معتقد به؟ ظاهر المبسوط حيث قال: فان قيل: كيف حلفته باللّه و ليست عنده بيمين؟ قلنا: ليزداد اثما و يستوجب العقوبة» هو الثاني، لكن مقتضى إطلاق الاخبار هو الأول، و أما قول الشيخ: «ليزداد اثما و يستوجب العقوبة» فلم يظهر لنا المراد منه.

و كذا الأمر بالنسبة إلى منكر أصل واجب الوجود، و من يعتقد بآلة غير اللّه، و من يعتقد بإلهين كالثنوية، و من يعبد الأصنام.

لإطلاق الأدلة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست