responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 379

و لو حلف على ترك واجب أو فعل حرام فقد يقال بحرمة هذا الحلف و لو خالف لم تجب عليه الكفارة.

لا يستحلف أحد إلا باللّه:

قال المحقق قده: «و لا يستحلف أحد إلا باللّه و لو كان كافرا».

أقول: ان اليمين تكون في موارد ثلاثة:

الأول: في المورد الذي لا يترتب عليه أثر أصلا، كأن يحلف الرجل على ما يقوله في مقام التكلم مع غيره، فهذا ما لا يترتب عليه أثر وضعي.

و الثاني: أن يحلف على فعل أمر راجح فعله أو ترك أمر مرجوح فعله، و أثر هذه اليمين هو وجوب الكفارة عليه مع المخالفة ان كانت باللّه عز و جل.

و الثالث: اليمين في مورد المرافعة لإثبات حق أو إسقاطه.

ففي الأول يجوز الحلف بغير اللّه تعالى؟ ان الاخبار الواردة في النهي عن اليمين بغير اللّه فوق حد التواتر، لكن الأصحاب رفعوا اليد عن ظهورها في الحرمة و حملوها على الكراهة و لم يفت أحد منهم بحرمة اليمين بغير اللّه، بل ادعي الإجماع على الكراهة، بل لقد وجدنا في الاخبار حلف الأئمة بغير اللّه في محادثاتهم و محاوراتهم [1])، و في كتاب القضاء للمحقق الآشتياني: أن عليه السيرة، و أجاب عن‌

______________________________
[1] مثل ما عن الرضا عليه السلام من قوله: «لا و قرابتي من رسول اللّه.» و قد تقدم.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست