responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 380

ذلك بأن الأخبار الناهية عن اليمين تصلح لان تكون رادعة عن هذه السيرة، و فيه: انها ليست رادعة، بل يمكن القول بأن السيرة كاشفة عن عدم إرادة الحرمة من تلك الاخبار [1]).

و أشكل بأن بعض تلك الأخبار يأبى الحمل على الكراهة، مثل ما روي عن النبي «ص»: «من حلف بغير اللّه فقد أشرك»[1]) و في حديث آخر «فقد كفر»[2]).

و فيه: أن الحديثين- مع الغض عن سندهما- محمولان على اليمين الموجبة للكفر و الشرك كأن يحلف المسلم باللات و العزى، أو بالأب و الابن- تعالى اللّه عن ذلك- و نحوهما. و يشهد بذلك وجود لفظي الشرك و الكفر في الحديثين، لان من المعلوم أن الحلف بغير اللّه مما لا يوجب الكفر و الشرك لا يكون كفرا و شركا، و يؤيد ذلك سيرة المتشرعة.

و في الثاني لا إشكال في جواز الحلف بغير اللّه و عدم وجوب الكفارة على مخالفته.

و أما الثالث- و هو مورد البحث و الكلام- فقد دلت جملة من النصوص بصراحة على أنه لا يحلف الا باللّه، و إليك بعضها:

______________________________
[1] بل في الاخبار ما يقتضي ذلك، مثل قوله عليه السلام: «و اني لأكره أن أقول و اللّه.».


[1] مستدرك وسائل الشيعة: الباب: 24 من كتاب الايمان.

[2] سنن البيهقي: 10- 29.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست