ذلك بأن الأخبار الناهية عن اليمين تصلح لان
تكون رادعة عن هذه السيرة، و فيه: انها ليست رادعة، بل يمكن القول بأن السيرة
كاشفة عن عدم إرادة الحرمة من تلك الاخبار [1]).
و أشكل بأن بعض تلك الأخبار يأبى الحمل على الكراهة، مثل ما روي عن
النبي «ص»: «من حلف بغير اللّه فقد أشرك»[1])
و في حديث آخر «فقد كفر»[2]).
و فيه: أن الحديثين- مع الغض عن سندهما- محمولان على اليمين الموجبة
للكفر و الشرك كأن يحلف المسلم باللات و العزى، أو بالأب و الابن- تعالى اللّه عن
ذلك- و نحوهما. و يشهد بذلك وجود لفظي الشرك و الكفر في الحديثين، لان من المعلوم
أن الحلف بغير اللّه مما لا يوجب الكفر و الشرك لا يكون كفرا و شركا، و يؤيد ذلك
سيرة المتشرعة.
و في الثاني لا إشكال في جواز الحلف بغير اللّه و عدم وجوب الكفارة
على مخالفته.
و أما الثالث- و هو مورد البحث و الكلام- فقد دلت جملة من النصوص
بصراحة على أنه لا يحلف الا باللّه، و إليك بعضها:
______________________________
[1] بل في الاخبار ما يقتضي ذلك، مثل قوله عليه السلام: «و اني
لأكره أن أقول و اللّه.».
[1] مستدرك وسائل الشيعة: الباب: 24 من كتاب
الايمان.