responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 378

و لكن تزول الكراهة بل يترجح إتيانها في كثير من الموارد بالنظر الى الأثر المترتب عليها كبيان أهمية المطلب أو التأكيد عليه و نحو ذلك، و لذا كان النبي و الأئمة عليه و عليهم الصلاة و السلام قد يحلفون في كلامهم، فعن الرضا عليه السلام: «بلغني أن الناس يقولون أنا نزعم أن الناس عبيد لنا، لا و قرابتي من رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ما قلته قط.» [1]).

بل قد يجب الحلف في بعض الموارد، كما إذا وقعت المرافعة على زوجية امرأة مثلا أو ملكية دار و نحو ذلك.

و يحرم الحلف بالأوثان و الأصنام، فالحلف باللات مثلا حرام و ان كان على ترك محرم أو إتيان واجب، و لا كفارة عليه في صورة المخالفة.

______________________________
[1] وسائل الشيعة: 16- 161. و ما رواه أبو جرير القمي قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك. و سألته عن أبيه أ حي هو أم ميت؟ قال: قد و اللّه مات.» وسائل الشيعة: 16- 161.

و ما عن صفوان الجمال: «ان أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد اللّه عليه السلام: رفع الي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال. فقال: و اللّه ما كان.» وسائل الشيعة: 16- 167.

و ما عن نجية العطار قال: «سافرت مع أبي جعفر عليه السلام الى مكة فأمر غلامه بشي‌ء فخالفه الى غيره. فقال أبو جعفر عليه السلام: و اللّه لأضربنك يا غلام.» وسائل الشيعة 16- 171.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست