و لكن تزول الكراهة بل يترجح إتيانها في
كثير من الموارد بالنظر الى الأثر المترتب عليها كبيان أهمية المطلب أو التأكيد
عليه و نحو ذلك، و لذا كان النبي و الأئمة عليه و عليهم الصلاة و السلام قد يحلفون
في كلامهم، فعن الرضا عليه السلام: «بلغني أن الناس يقولون أنا نزعم أن الناس عبيد
لنا، لا و قرابتي من رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ما قلته قط.» [1]).
بل قد يجب الحلف في بعض الموارد، كما إذا وقعت المرافعة على زوجية
امرأة مثلا أو ملكية دار و نحو ذلك.
و يحرم الحلف بالأوثان و الأصنام، فالحلف باللات مثلا حرام و ان كان
على ترك محرم أو إتيان واجب، و لا كفارة عليه في صورة المخالفة.
______________________________
[1] وسائل الشيعة: 16- 161. و ما رواه أبو جرير القمي قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك. و سألته عن أبيه أ حي هو أم
ميت؟ قال: قد و اللّه مات.» وسائل الشيعة: 16- 161.
و ما عن صفوان الجمال: «ان أبا جعفر المنصور قال لأبي عبد اللّه
عليه السلام: رفع الي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال. فقال:
و اللّه ما كان.» وسائل الشيعة: 16- 167.
و ما عن نجية العطار قال: «سافرت مع أبي جعفر عليه السلام الى مكة
فأمر غلامه بشيء فخالفه الى غيره. فقال أبو جعفر عليه السلام: و اللّه لأضربنك يا
غلام.» وسائل الشيعة 16- 171.