responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 357

أقول: و في الاستدلال به و الجواب عنه كليهما نظر، أما في الاستدلال فلانه يتوقف على ثبوت كون الجواب واجبا على المدعى عليه اما من جهة كونه حقا للمدعي و اما من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و حينئذ لو شككنا في عقاب من لم يعمل بهذا الواجب أمكن الاستدلال بالحديث، و أما مع عدم ثبوت وجوب الجواب عليه فلا يجوز حبسه، كما لا يجوز حبس من يشك في كونه مدينا. و قد تقدم أن في وجوب الجواب على المدعى عليه مطلقا تأملا و اشكالا اللهم الا أن يكون إجماع، فسقط الاستدلال.

و في الجواب المذكور أيضا نظر من جهة أنه لو فرض ظهور لفظ «الواجد» فيما ذكر، بل حتى لو صرح بالمال في الكلام فلا مانع من دعوى إلغاء خصوصية المال هنا بمناسبة الحكم و الموضوع، فيكون معنى الحديث: لي الواجد عن أداء ما للناس- مالا كان أو حقا- يحل عقوبته و عرضه.

و استدل للقول الثاني بأن إجباره على الجواب بالضرب هو من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و فيه: ان هذا أيضا متوقف على ثبوت وجوب الجواب عليه و الا فإن أدلة وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا تثبت موضوع المعروف و المنكر.

و استدل للقول الثالث بعموم الروايات الواردة في باب «أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى و ان نكل بطلت» كصحيحة محمد

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست