ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «في
الرجل يدعي و لا بينة له. قال: يستحلفه، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا
حق له»[1]).
و بالرواية الواردة في الأخرس[2])
إذ المستفاد منها أن الإنكار غير لازم بل يكفي لثبوت حق المدعي امتناع المدعى عليه
من اليمين، و لكن الاستدلال بها يتوقف على عدم مجيء شبهة القياس.
فالأظهر هو القول الثالث، و ان قال بالأول جماعة كبيرة من الأصحاب.
و قد يستدل للمختار بأن السكوت لا يخلو عن أحد أمرين، لان المدعى
عليه ان كان يعلم بصدق المدعي فهو مقر و عليه دفع ما يدعيه، و ان كان ينكر ذلك وجب
عليه رد اليمين على المدعي، و حيث امتنع من ذلك بسكوته فان الحاكم يرد اليمين على
المدعي فان حلف ثبتت دعواه و الا سقطت، فالحاصل أنه مع السكوت يحكم عليه بدفع
الحق.
و فيه: ان الإقرار أو الإنكار لا بد من إبرازه حتى يترتب عليه الأثر،
و العلم الإجمالي المذكور غير كاف لترتب أثر أحد الحالين.
[1] وسائل الشيعة: 18- 176. الباب: 7 من أبواب
كيفية الحكم.
[2] وسائل الشيعة: 18- 222. الباب: 33 من أبواب
كيفية الحكم.
[3] وسائل الشيعة: 18- 172. الباب: 4 من أبواب
كيفية الحكم.