responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 358

ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: «في الرجل يدعي و لا بينة له. قال: يستحلفه، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له»[1]).

و بالرواية الواردة في الأخرس‌[2]) إذ المستفاد منها أن الإنكار غير لازم بل يكفي لثبوت حق المدعي امتناع المدعى عليه من اليمين، و لكن الاستدلال بها يتوقف على عدم مجي‌ء شبهة القياس.

و برواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه‌[3]).

فالأظهر هو القول الثالث، و ان قال بالأول جماعة كبيرة من الأصحاب.

و قد يستدل للمختار بأن السكوت لا يخلو عن أحد أمرين، لان المدعى عليه ان كان يعلم بصدق المدعي فهو مقر و عليه دفع ما يدعيه، و ان كان ينكر ذلك وجب عليه رد اليمين على المدعي، و حيث امتنع من ذلك بسكوته فان الحاكم يرد اليمين على المدعي فان حلف ثبتت دعواه و الا سقطت، فالحاصل أنه مع السكوت يحكم عليه بدفع الحق.

و فيه: ان الإقرار أو الإنكار لا بد من إبرازه حتى يترتب عليه الأثر، و العلم الإجمالي المذكور غير كاف لترتب أثر أحد الحالين.


[1] وسائل الشيعة: 18- 176. الباب: 7 من أبواب كيفية الحكم.

[2] وسائل الشيعة: 18- 222. الباب: 33 من أبواب كيفية الحكم.

[3] وسائل الشيعة: 18- 172. الباب: 4 من أبواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست