responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 356

يمكن تصوير ثلاث صور لهذا المقام «الاولى»: أن يقيم المدعي دعواه عند الحاكم فيسأل الحاكم المدعى عليه عن جوابه فيسكت، «الثانية»: أن يقيم الدعوى و يطالبه الحاكم بإقامة بينة ثم يسأل المدعى عليه فيسكت. «و الثالثة»: أن يقيم الدعوى و لا بينة عنده عليها فيسكت المدعى عليه عن الجواب.

لا ريب في عدم كون الصورة الأولى محل الخلاف و الأقوال.

و أما في الصورة الثانية فإن علم الحاكم بعدالة الشاهدين فإنه بعد سكوت المدعى عليه يعمل بعلمه و يحكم و يرتفع النزاع.

فظهر أن مورد الأقوال هو الصورة الثالثة، و الحق أن جواب المدعى عليه ليس حقا للمدعي، و أنه لا دليل على وجوبه عليه شرعا، نعم هو مقدمة للعلم بالحال و فصل النزاع. و لننظر فيما يمكن أن يستدل له للأقوال في هذا المقام، فنقول:

الظاهر أنه لا نص في المسألة بالخصوص، و قول المحقق و العلامة قدس سرهما بالنسبة إلى القول الأول: «و الأول مروي» يمكن أن يكون إشارة إلى النبوي المشهور: «لي الواجد يحل عرضه و عقوبته»[1]) الذي ذكروا انجبار ضعفه بعمل الأصحاب. و قد أجيب بأن الظاهر من «الواجد» هو من وجد المال لا ما يعم استحقاق جواب الدعوى، و يشهد بذلك أن الامام أمير المؤمنين عليه السلام كان يحبس المدين و الغريم كما في الاخبار.


[1] وسائل الشيعة 13- 90 الباب- 8 من أبواب الدين.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست