و هذا أيضا ضعيف لانه يلاحظ أقل الضررين ان
كانا متوجهين الى شخص واحد لا شخصين.
و على التكفيل فهل يتعين في ضرب مدة ثلاثة أيام كما عن ابن حمزة أو
يناط بنظر الحاكم؟ قولان.
و ان كان له شاهد واحد و ذكر أن الأخر غائب فقد قيل بحبسه حتى يحضر
الأخر، و الأشبه أنه لا وجه للحبس و لا للتكفيل، فهذا الفرع كسابقه.
3- الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه:
قال المحقق: «و أما السكوت فان اعتمده ألزم بالجواب فان عاند حبس حتى
يبين، و قيل: يجبر حتى يجيب، و قيل. و الأول مروي.».
أقول: ان سكت المدعى عليه أو قال: لا أدري، فتارة يكون سكوته لا عن
عناد بل من جهة خوف أو دهشة أو تفكير في الأمر و الجواب أو نحو ذلك، فحينئذ يطمئنه
الحاكم و يصبر حتى يزول خوفه، و تارة يكون سكوته عن عناد و لجاجة فهنا ثلاثة أقوال
ذكرها المحقق «قده»: «الأول» الحبس حتى يبين الجواب «الثاني» إجباره على الجواب
بالضرب و نحوه. «الثالث» أن يقول له الحاكم: اما أجبت و اما جعلتك ناكلا و رددت
اليمين على المدعي، فان أصر على السكوت رد الحاكم اليمين على المدعي.
و هل هذا البحث و الخلاف قبل إقامة المدعي البينة أو بعدها؟