responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 355

و هذا أيضا ضعيف لانه يلاحظ أقل الضررين ان كانا متوجهين الى شخص واحد لا شخصين.

و على التكفيل فهل يتعين في ضرب مدة ثلاثة أيام كما عن ابن حمزة أو يناط بنظر الحاكم؟ قولان.

و ان كان له شاهد واحد و ذكر أن الأخر غائب فقد قيل بحبسه حتى يحضر الأخر، و الأشبه أنه لا وجه للحبس و لا للتكفيل، فهذا الفرع كسابقه.

3- الأحكام المترتبة على سكوت المدعى عليه:

قال المحقق: «و أما السكوت فان اعتمده ألزم بالجواب فان عاند حبس حتى يبين، و قيل: يجبر حتى يجيب، و قيل. و الأول مروي.».

أقول: ان سكت المدعى عليه أو قال: لا أدري، فتارة يكون سكوته لا عن عناد بل من جهة خوف أو دهشة أو تفكير في الأمر و الجواب أو نحو ذلك، فحينئذ يطمئنه الحاكم و يصبر حتى يزول خوفه، و تارة يكون سكوته عن عناد و لجاجة فهنا ثلاثة أقوال ذكرها المحقق «قده»: «الأول» الحبس حتى يبين الجواب «الثاني» إجباره على الجواب بالضرب و نحوه. «الثالث» أن يقول له الحاكم: اما أجبت و اما جعلتك ناكلا و رددت اليمين على المدعي، فان أصر على السكوت رد الحاكم اليمين على المدعي.

و هل هذا البحث و الخلاف قبل إقامة المدعي البينة أو بعدها؟

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست