responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 335

و ظاهر عبارة الجواهر أخيرا هو اختيار هذا الوجه حيث قال:

«لكن قد يقال: ان له الحكم و ان لم يسأله المدعي لان ذلك منصبه و وظيفته.».

فان كان المدعي جاهلا أو غافلا عن أنه ما لم يحكم الحاكم لم يثبت حقه فهل على الحاكم تنبيهه أو تعليمه ذلك كي يأذن بحكمه فيحكم أو لا يلزم عليه ذلك فلا يجب أن يحكم؟ وجهان.

ثم ان التمس المدعي سؤال الحاكم البينة فهل للحاكم أن يأمرها بالشهادة أو ليس له ذلك؟ ذهب الى الثاني جماعة و قالوا:

له أن يقول: من كان عنده شهادة فلا يكتمها، لأن الأمر بالشهادة قد يوهم الأدلاء بالشهادة و ان لم تكن عن علم، و لكن هذا لا يمكن المساعدة عليه إذ لا يكون معنى الأمر بالشهادة ما ذكروا و لا يتوهمه أحد، بل ان عليه أن يأمرهما بالشهادة لو احتمل كتمانها من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فالحق هو القول الأول.

حكم جرح المدعى عليه البينة:

قال المحقق «قده»: «و بعد أن يعرف عدالة البينة يقول: هل عندك جرح؟.».

أقول: و كيف كان فإن أقيمت الشهادة و عرف الحاكم عدالة البينة فإن قال للمدعى عليه: هل عندك جرح؟ فأجاب: نعم و سأل الانظار في إثبات الجرح أنظره الحاكم ثلاثة أيام، و ان قال: لا،

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست