عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن
يستحلف؟ قال: لا»[1]).
فان كان «يستحلف» مبنيا للمعلوم كان المعنى أنه ليس عليه أن يستحلف
المنكر، و ان كان مبنيا للمجهول كان المعنى انه مع إقامة البينة على حقه لا يستحلف
المدعي مع البينة، و الثاني هو الظاهر.
و في رواية القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة: «في الرجل يدعى عليه
الحق و لا بينة للمدعي. قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحبه فان لم يفعل فلا حق
له»[2]).
و في رواية يونس: «فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فان لم
يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف»[3])
فان مفهومها أنه ان كان له شاهد فلا يمين على المدعى عليه.
فالحاصل: ان له المطالبة بيمين المنكر مع وجود البينة بمقتضى رواية
ابن أبي يعفور، و أما أن يفعل ذلك بعد إقامة الشهادة فلا دليل عليه، بل مقتضى أدلة
الحكم مثل «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[4]) وجوب الحكم على الحاكم حينئذ.
[1] وسائل الشيعة: 18- 176. الباب- 7 من أبواب
كيفية الحكم.
[2] وسائل الشيعة: 18- 176. الباب- 7 من أبواب
كيفية الحكم. و« القاسم بن سليمان» من رجال كامل الزيارات.