responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 334

عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا»[1]).

فان كان «يستحلف» مبنيا للمعلوم كان المعنى أنه ليس عليه أن يستحلف المنكر، و ان كان مبنيا للمجهول كان المعنى انه مع إقامة البينة على حقه لا يستحلف المدعي مع البينة، و الثاني هو الظاهر.

و في رواية القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة: «في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي. قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحبه فان لم يفعل فلا حق له»[2]).

و في رواية يونس: «فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف»[3]) فان مفهومها أنه ان كان له شاهد فلا يمين على المدعى عليه.

فالحاصل: ان له المطالبة بيمين المنكر مع وجود البينة بمقتضى رواية ابن أبي يعفور، و أما أن يفعل ذلك بعد إقامة الشهادة فلا دليل عليه، بل مقتضى أدلة الحكم مثل‌ «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[4]) وجوب الحكم على الحاكم حينئذ.


[1] وسائل الشيعة: 18- 176. الباب- 7 من أبواب كيفية الحكم.

[2] وسائل الشيعة: 18- 176. الباب- 7 من أبواب كيفية الحكم. و« القاسم بن سليمان» من رجال كامل الزيارات.

[3] وسائل الشيعة: 18- 176. و هي مضمرة.

[4] سورة ص: 26.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست