responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 336

حكم للمدعي. لكن في الرواية[1]) إمهاله أمدا- يحضر فيه الجارح، بل هو مقتضى أدلة القضاء. و لعله لذا احتمل في كشف اللثام تنزيل إطلاق العبارة على ما إذا لم يدع بعد مسافة البينة بحيث لا تحضر في ثلاثة أيام، و اعترض عليه في الجواهر و وجه العبارة بأن التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر و لا ضرار، الا أنه كلام لا يمكن قبوله لان الخصم على حجته فمتى أثبت الجرح بطل الحكم و سقطت الدعوى، فلو انقضت الثلاثة أيام و أثبت الجرح كشف عن بطلان الشهادة و أن الحكم الصادر لم يكن على طبق الموازين الشرعية، أي: ان العدالة المعتبرة في الشاهد هي نظير العدالة المعتبرة في شاهد الطلاق لا العدالة المعتبرة في إمام الجماعة.

و يحتمل أن وجه تحديد الأصحاب الأمد بثلاثة أيام هو أن المستفاد من الرواية كون الأمر بيد الحاكم، و حينئذ فمقتضى الحكم بالحق و العدل هو الانظار ثلاثة أيام لا انه يكون ذلك بلحاظ قاعدة لا حرج.

قال: «فان تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي».

أقول: ان تعذر الجرح مدة الانظار- و هي ثلاثة أيام- أو الأمد الذي يمكن إتيان البينة فيه بحسب المتعارف على اختلاف الموارد حكم عليه الحاكم بعد سؤال المدعي ذلك عند المحقق.


[1] وسائل الشيعة: 18- 155. الباب- 1 من أبواب آداب القاضي.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست