حكم للمدعي. لكن في الرواية[1]) إمهاله أمدا- يحضر فيه الجارح، بل
هو مقتضى أدلة القضاء. و لعله لذا احتمل في كشف اللثام تنزيل إطلاق العبارة على ما
إذا لم يدع بعد مسافة البينة بحيث لا تحضر في ثلاثة أيام، و اعترض عليه في الجواهر
و وجه العبارة بأن التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر و لا ضرار، الا أنه كلام لا
يمكن قبوله لان الخصم على حجته فمتى أثبت الجرح بطل الحكم و سقطت الدعوى، فلو
انقضت الثلاثة أيام و أثبت الجرح كشف عن بطلان الشهادة و أن الحكم الصادر لم يكن
على طبق الموازين الشرعية، أي: ان العدالة المعتبرة في الشاهد هي نظير العدالة
المعتبرة في شاهد الطلاق لا العدالة المعتبرة في إمام الجماعة.
و يحتمل أن وجه تحديد الأصحاب الأمد بثلاثة أيام هو أن المستفاد من
الرواية كون الأمر بيد الحاكم، و حينئذ فمقتضى الحكم بالحق و العدل هو الانظار
ثلاثة أيام لا انه يكون ذلك بلحاظ قاعدة لا حرج.
قال: «فان تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي».
أقول: ان تعذر الجرح مدة الانظار- و هي ثلاثة أيام- أو الأمد الذي
يمكن إتيان البينة فيه بحسب المتعارف على اختلاف الموارد حكم عليه الحاكم بعد سؤال
المدعي ذلك عند المحقق.
[1] وسائل الشيعة: 18- 155. الباب- 1 من أبواب
آداب القاضي.