responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 333

البينة و بين المطالبة بيمين المنكر حقا له فغير معلوم، بل لا يبعد أن يكون من جملة الأحكام المقررة لمجلس القضاء و فصل الخصومة أن يطالب الحاكم المدعي بإقامة البينة، فان لم تكن عنده فيطالب المنكر باليمين، فليس تخيير المدعي بين الأمرين حقا له، كما أنه ليس من حقوق الحاكم أن يطلب من المنكر اليمين مع وجود بينة المدعي خلافا لمن قال بذلك.

هذا، و لكن ظاهر بعض الاخبار كرواية ابن أبي يعفور هو تخيير المدعي في ذلك، فقد جاء فيها: «إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. قلت: و ان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم و ان أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامة ما كان له و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه»[1]).

فهي ظاهرة في وجدانه البينة قبل رضاه بيمين المنكر، الا أنها غير ظاهرة في كون ذلك بعد إقامة البينة و قبل الحكم.

و المستفاد من رواية أبي العباس: «إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين»[2]) انه لا أثر لرد اليمين بعد إقامة البينة بل يحكم الحاكم له.

و في رواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام‌


[1] وسائل الشيعة 18- 179. الباب- 9 من أبواب كيفية الحكم.

[2] وسائل الشيعة 18- 178. الباب- 8 من أبواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست