responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 332

بعض أحكام البينة:

لو كان للمدعي بينة فهنا ثلاثة أحكام، الأول ما تقدم من‌ قول المحقق «لم يقل الحاكم أحضرها».

و الحكم ثاني‌ قول المحقق: «و مع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي».

و الحكم الثالث‌ قوله: «و مع الإقامة بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا».

و الدليل على هذه الأحكام الثلاثة قول المحقق في ذيل الأول:

«لأن الحق له» أي الحق للمدعي في هذه الحالات، فله ألا يحضر البينة و ان لا تدلي بشهادتها مع حضورها و ألا يحكم الحاكم في القضية بعد إقامتها بأن ينصرف عن حقه، أو يرضى بيمين المدعى عليه حينئذ فإن حلف كان له الانصراف عن حقه و ان امتنع أو رد اليمين على المدعي فهل على المدعي أن يحلف مع وجود البينة أو لا؟ فيه بحث.

و كيف كان فإنه يستفاد من هذه الاحكام مطلب آخر، و هو أن للمدعي أن يطالب المدعى عليه باليمين بعد إقامة الشهادة و قبل حكم الحاكم له، الا أنا ذكرنا سابقا أن المنسبق من قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» بضميمة أدلة «البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه» انه لو كان للمدعي بينة على دعواه لا تصل النوبة إلى مطالبة خصمه باليمين، فهو و ان كان له الانصراف عن حقه لقاعدة السلطنة، أما كون التخيير بين اقامة

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست