لو كان للمدعي بينة فهنا ثلاثة أحكام، الأول ما تقدم من قول المحقق «لم يقل الحاكم أحضرها».
و الحكم ثاني قول المحقق: «و مع حضورها
لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي».
و الحكم الثالث قوله: «و مع الإقامة
بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا».
و الدليل على هذه الأحكام الثلاثة قول المحقق في ذيل الأول:
«لأن الحق له» أي الحق للمدعي في هذه الحالات، فله ألا يحضر البينة و
ان لا تدلي بشهادتها مع حضورها و ألا يحكم الحاكم في القضية بعد إقامتها بأن ينصرف
عن حقه، أو يرضى بيمين المدعى عليه حينئذ فإن حلف كان له الانصراف عن حقه و ان
امتنع أو رد اليمين على المدعي فهل على المدعي أن يحلف مع وجود البينة أو لا؟ فيه
بحث.
و كيف كان فإنه يستفاد من هذه الاحكام مطلب آخر، و هو أن للمدعي أن
يطالب المدعى عليه باليمين بعد إقامة الشهادة و قبل حكم الحاكم له، الا أنا ذكرنا
سابقا أن المنسبق من قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم «إنما أقضي بينكم بالبينات و
الايمان» بضميمة أدلة «البينة على من ادعى و اليمين على من ادعي عليه» انه لو كان
للمدعي بينة على دعواه لا تصل النوبة إلى مطالبة خصمه باليمين، فهو و ان كان له
الانصراف عن حقه لقاعدة السلطنة، أما كون التخيير بين اقامة