ابن مسلم: «في الرجل يدعي و لا بينة له قال:
يستحلفه.».
فهذا الخبر وارد في مورد عدم وجود البينة، فله استحلافه حينئذ،
فالظاهر هو الوجه الأول و أن ميزان المرافعة هو إقامة المدعي البينة فان لم يكن
عنده بينة فله استحلافه فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى و ان نكل سقطت.
و ان وظيفة الحاكم هو الحكم بحسب هذا الميزان.
و في خبر عبيد بن زرارة: «في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي.
قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق».
و في خبر: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه. بشهادة رجلين عدلين.».
و في مرسلة أبان: «في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة.
قال: يستحلف المدعى عليه.».
فمفاد هذه النصوص[1]) و غيرها
أن ميزان المرافعة عند الشرع ذلك، فكيف نرفع اليد عنها و نقول: ان اقامة البينة حق
للمدعي و له رفع اليد عن حقه؟ و يؤيد ذلك أنا لم نجد خبرا يتضمن يمين المنكر أو
استحلافه مع وجود البينة.
قال: «و قيل: يجوز و هو حسن».
أقول: أي: يجوز الإلزام بناء على ما ذكرنا في معنى «لم يقل». لكن
القول بجواز الإلزام غير تام.