responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 331

ابن مسلم: «في الرجل يدعي و لا بينة له قال: يستحلفه.».

فهذا الخبر وارد في مورد عدم وجود البينة، فله استحلافه حينئذ، فالظاهر هو الوجه الأول و أن ميزان المرافعة هو إقامة المدعي البينة فان لم يكن عنده بينة فله استحلافه فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى و ان نكل سقطت. و ان وظيفة الحاكم هو الحكم بحسب هذا الميزان.

و في خبر عبيد بن زرارة: «في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعي. قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق».

و في خبر: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه. بشهادة رجلين عدلين.».

و في مرسلة أبان: «في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة. قال: يستحلف المدعى عليه.».

فمفاد هذه النصوص‌[1]) و غيرها أن ميزان المرافعة عند الشرع ذلك، فكيف نرفع اليد عنها و نقول: ان اقامة البينة حق للمدعي و له رفع اليد عن حقه؟ و يؤيد ذلك أنا لم نجد خبرا يتضمن يمين المنكر أو استحلافه مع وجود البينة.

قال: «و قيل: يجوز و هو حسن».

أقول: أي: يجوز الإلزام بناء على ما ذكرنا في معنى «لم يقل». لكن القول بجواز الإلزام غير تام.


[1] و هي في الباب المذكور من وسائل الشيعة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست