عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فان
كان له مال أعطى الغرماء و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا
به ما شئتم ان شئتم و أجروه و ان شئتم استعملوه»[1]).
بل عن الشيخين في المقنعة و التهذيب مرسلا: «قال الصادق عليه السلام
لقوم من أصحابه: انه قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم، و كيف لا يحق لي و
أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتى
يترك» فهذا يفيد جواز الإيذاء من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الا أنه
لم يذكر حده في الروايات فيرجع ذلك الى نظر الحاكم.
فالحاصل: انه يلزم أن تكون أحكام القضاة و عقوباتهم مطابقة للأدلة
الشرعية و الموازين المقررة الإلهية، فما تداول في هذه الأيام من بعضهم من الحكم
بالسجن و دفع كذا من المال في بعض الموارد حكم بل دليل، و كذا مصادرة الأموال،
فإنه لم يجعل الشارع هذه العقوبة على جرم في الشريعة المقدسة، و لو علم بوجود
أموال مغصوبة في أموال أحد فاللازم استرداد ذلك المقدار فقط و دفعه الى صاحبه أو
الى ورثته لا أن يجعل في صندوق المستضعفين أو يتصرف فيه الحاكم أو غيره تصرفات
أخرى.