responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 292

هل يحبس الممتنع عن أداء الدين؟

و كيف كان فان امتثل المحكوم عليه حكم الحاكم فهو، و ان امتنع من أداء الحق أجبره الحاكم أو سائر الناس على الأداء من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و للغريم أن يغلظ له القول و يخاطبه بما يكرهه في حدود الشرع، و لو لم يفد ذلك كله حبسه الحاكم بالتماس الغريم لقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم- في الخبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب- «لي الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره اللّه عز و جل»[1]) لكن العقوبة فيه مطلقة فالظاهر إناطتها بنظر الحاكم، الا أن في جواز حبسه لذلك نص خاص، ففي الموثق: عن أبي عبد اللّه عليه السلام «ان عليا عليه السلام كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ما له بينهم بالحصص‌[2])» و في هذا الحبس احتمالات، فيحتمل أن يكون عقوبة للمماطلة السابقة منه، و أن يكون تحذيرا له عن المماطلة فيما يستقبل، و أن يكون لغرض حمله على الاعتراف بما يملكه من الأموال، و يدل الخبر المذكور على أنه بعد الحبس يؤمر الغريم أو لا بأداء الحق بأن يقسم أمواله بين الغرماء بالحصص، فان أبى فعلى الامام ذلك بعد بيع ماله، و في خبر السكوني: «ان عليا


[1] وسائل الشيعة: 13- 90 عن مجالس ابن الشيخ.

[2] وسائل الشيعة: 13- 147.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست