و كيف كان فان امتثل المحكوم عليه حكم الحاكم فهو، و ان امتنع من
أداء الحق أجبره الحاكم أو سائر الناس على الأداء من باب الأمر بالمعروف و النهي
عن المنكر، و للغريم أن يغلظ له القول و يخاطبه بما يكرهه في حدود الشرع، و لو لم
يفد ذلك كله حبسه الحاكم بالتماس الغريم لقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم- في
الخبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب- «لي الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته ما لم
يكن دينه فيما يكره اللّه عز و جل»[1]) لكن
العقوبة فيه مطلقة فالظاهر إناطتها بنظر الحاكم، الا أن في جواز حبسه لذلك نص خاص،
ففي الموثق: عن أبي عبد اللّه عليه السلام «ان عليا عليه السلام كان يحبس الرجل
إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ما له بينهم بالحصص[2])»
و في هذا الحبس احتمالات، فيحتمل أن يكون عقوبة للمماطلة السابقة منه، و أن يكون
تحذيرا له عن المماطلة فيما يستقبل، و أن يكون لغرض حمله على الاعتراف بما يملكه
من الأموال، و يدل الخبر المذكور على أنه بعد الحبس يؤمر الغريم أو لا بأداء الحق
بأن يقسم أمواله بين الغرماء بالحصص، فان أبى فعلى الامام ذلك بعد بيع ماله، و في
خبر السكوني: «ان عليا