أقول: أي لو أقر بالحق ثم ادعى الإعسار، فإن
استبان فقره و علم صدق دعواه أنظره لقوله تعالى
«وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ»[1]) و
للموثق الاتي ذكره و غيره.
قال: «و في تسليمه الى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان.».
أقول: قال في الجواهر: أشهرهما عملا و أصحهما سندا أو أكثرهما عددا و
أوفقهما بالأصل و الكتاب رواية الإنظار، يعني الموثقة:
«ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة و إفلاس
خلى سبيله حتى يستفيد مالا»[2]) و رواية
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: «ان امرأة استعدت على زوجها أنه لا
ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال: ان مع العسر يسرا»[3]) و مراده من الأصل هو أنه مع الشك
في وجوب كونه أجيرا أو تسليم نفسه ليؤاجروه حتى يؤدي دينه فالأصل عدم الوجوب، و
المراد من الكتاب الآية الشريفة المذكورة آنفا.
و الرواية الأخرى ما رواه السكوني: «ان عليا عليه السلام كان يحبس في
الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء
فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم ان شئتم و أجروه و ان شئتم استعملوه».