responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 294

أقول: أي لو أقر بالحق ثم ادعى الإعسار، فإن استبان فقره و علم صدق دعواه أنظره لقوله تعالى‌ «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ»[1]) و للموثق الاتي ذكره و غيره.

قال: «و في تسليمه الى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان.».

أقول: قال في الجواهر: أشهرهما عملا و أصحهما سندا أو أكثرهما عددا و أوفقهما بالأصل و الكتاب رواية الإنظار، يعني الموثقة:

«ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة و إفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا»[2]) و رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: «ان امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه و قال: ان مع العسر يسرا»[3]) و مراده من الأصل هو أنه مع الشك في وجوب كونه أجيرا أو تسليم نفسه ليؤاجروه حتى يؤدي دينه فالأصل عدم الوجوب، و المراد من الكتاب الآية الشريفة المذكورة آنفا.

و الرواية الأخرى ما رواه السكوني: «ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم ان شئتم و أجروه و ان شئتم استعملوه».


[1] سورة البقرة: 280.

[2] وسائل الشيعة: 13- 148.

[3] وسائل الشيعة: 13- 148.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست