______________________________
على انتحال اسم انسان غائب و اسم أبيه و الانتساب إلى آبائه
ليقر أحدهما لصاحبه بمال ليس له أصل، فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان
مخطئا مغررا. و قال في مسائل خلافه: مسألة إذا حضر خصمان عند القاضي فادعى أحدهما
على الأخر ما لا فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا و
القاضي لا يعرفهما، ذكر أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب لانه يجوز أن يكونا
استعارا نسبا باطلا و تواطئا على ذلك، و به قال ابن جرير الطبري، و قال جميع
الفقهاء: انه يكتب و يحليهما بحلاهما التامة و يضبط ذلك. قال رحمه اللّه: و الذي عندي
أنه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، فان الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب، فإنه لا
يكاد يتفق ذلك. ثم قال رحمه اللّه: و الذي قاله بعض أصحابنا يحمل على أنه لا يجوز
أن يكتب و يقتصر على ذكر نسبهما فان ذلك يمكن استعارته، قال رحمه اللّه: و ليس في
ذلك نص مسند عن أصحابنا يرجع اليه. هذا آخر كلام شيخنا في مسألة من مسائل الخلاف.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الذي ذكره و ذهب اليه شيخنا في
مسائل خلافه هو الذي أقول به و أعمل عليه و يقوى في نفسي. و هذا يبين لك أيها
المسترشد أنه قد يذكر في نهايته شيئا لا يعمل عليه و لا يرجع فيه الى خبر مسند
يعتمد عليه و يرجع اليه.».