responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 291

______________________________
على انتحال اسم انسان غائب و اسم أبيه و الانتساب إلى آبائه ليقر أحدهما لصاحبه بمال ليس له أصل، فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا مغررا. و قال في مسائل خلافه: مسألة إذا حضر خصمان عند القاضي فادعى أحدهما على الأخر ما لا فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا و القاضي لا يعرفهما، ذكر أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب لانه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا و تواطئا على ذلك، و به قال ابن جرير الطبري، و قال جميع الفقهاء: انه يكتب و يحليهما بحلاهما التامة و يضبط ذلك. قال رحمه اللّه: و الذي عندي أنه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، فان الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب، فإنه لا يكاد يتفق ذلك. ثم قال رحمه اللّه: و الذي قاله بعض أصحابنا يحمل على أنه لا يجوز أن يكتب و يقتصر على ذكر نسبهما فان ذلك يمكن استعارته، قال رحمه اللّه: و ليس في ذلك نص مسند عن أصحابنا يرجع اليه. هذا آخر كلام شيخنا في مسألة من مسائل الخلاف.

قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الذي ذكره و ذهب اليه شيخنا في مسائل خلافه هو الذي أقول به و أعمل عليه و يقوى في نفسي. و هذا يبين لك أيها المسترشد أنه قد يذكر في نهايته شيئا لا يعمل عليه و لا يرجع فيه الى خبر مسند يعتمد عليه و يرجع اليه.».

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست