responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 262

الا إذا كان ذلك بحيث لا ينافي التسوية مثل ما إذا كان أحدهما حاضرا قبل الأخر و هو لا يعلم بكونهما خصمين.

الوظيفة الرابعة (ترغيب الخصمين في الصلح)

قال المحقق: «إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء، و يستحب ترغيبهما في الصلح.».

أقول: في صورة وضوح الحكم يلزمه القضاء و لا سيما مع المطالبة به.

و الترغيب في الصلح حينئذ معناه أن يتراضيا- بترغيب من القاضي- بعدم صدور الحكم و بفصل الخصومة بالمصالحة [1])، لكن المحقق رحمه اللّه يقول في الوظيفة السابعة- كما سيأتي-: «و يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال»، الا أن يجمع بين كلاميه بأن ترغيبهما في الصلح هو قبل الحكم و في صورة جهلهما

______________________________
[1] لقوله تعالى‌ «وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و قوله‌ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» و غيرهما، و في صحيحة هشام بن سالم: «لأن أصلح بين اثنين أحب الي من أن أتصدق بدينارين».

و عن جماعة: انه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح و لا يشير به.

و قيل: ان المستحب للقاضي الترغيب في أصل الصلح، و أما التوسط فيما يصلحان به فيحوله الى ثالث.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست