responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 263

به، و أما بعد ما حكم و علم به يكره أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال.

بل يجب على القاضي ذلك في موارد، و من الموارد التي على القاضي الترغيب في المصالحة فيها هو فيما إذا نصب قاض للقضاء بين الناس و هو يعلم بعدم عدالة نفسه، فإنه لا يجوز له الحكم في هذه الحال، بل عليه ترغيب المتخاصمين في المصالحة أو حل النزاع بينهما بنقل الفتوى أو نحو ذلك من الطرق، ثم إرجاع النظر في القضية و الحكم فيها الى الحاكم الجامع للشرائط ان لم يتوافقا على الصلح.

هذا و أما مع عدم وضوح الحكم فلا يجوز التعجيل في الحكم بل يستحب إحضار العلماء و الفضلاء في مجلس الحكم و التشاور معهم حتى يقل الاشتباه و الخطأ مهما أمكن.

الوظيفة الخامسة (رعاية العدالة في ورود الخصوم عليه)

قال المحقق «قده»: «إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول، فإن وردوا جميعا قيل: يقرع بينهم، و قيل: يكتب أسماء المدعين و لا يحتاج الى ذكر الخصوم، و قيل: يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة معه و ليس معتمدا، و يجعلها تحت ساتر و يخرج رقعة رقعة ثم يستدعي صاحبها، و قيل: انما يكتب أسماءهم مع‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست