responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 261

لهما: تكلما أو ليتكلم المدعي، و لو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك».

أقول: لم أجد نصا يقتضي استحبابه، و الظاهر أنه أمر أخلاقي مستحسن عقلا [1]).

قال: «و يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الأخر».

أقول: هذا لأنه ينافي التسوية، لكن بناء على وجوبها يكون مواجهة أحدهما بالخطاب دون الأخر غير جائز لا مكروها [2])، اللهم‌

______________________________
[1] لعدم النص أو لا، و لوقوع الخلاف في الحكم المذكور ثانيا، قال في المستند: «و ظاهر الحلي عدم الاستحباب حيث قال:

و لا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين، و المستحب له تركها حتى يبدء بالكلام، فان صمتا فله أن يقول لهما حينئذ: ان كنتما حضرتما بشي‌ء فاذكراه».

[2] كما قال في المسالك: و قد تقدم أن التسوية فيه واجبة و ههنا جعل هذا النوع من الخطاب مكروها، فأما أنه استثناء من السابق أو رجوع عن الحكم، و ظاهر العلامة في التحرير و الشيخ في المبسوط التحريم، لأنهما عبرا بصيغة النهي كالسابق، و هو حسن لاشتراكهما في المقتضي له، و في الدروس لم يجعل التسوية في الكلام من الواجب و ذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا و هو يدل على كراهته مطلقا.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست