لهما: تكلما أو ليتكلم المدعي، و لو أحس
منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك».
أقول: لم أجد نصا يقتضي استحبابه، و الظاهر أنه أمر أخلاقي مستحسن
عقلا [1]).
قال: «و يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الأخر».
أقول: هذا لأنه ينافي التسوية، لكن بناء على وجوبها يكون مواجهة
أحدهما بالخطاب دون الأخر غير جائز لا مكروها [2])، اللهم
______________________________
[1] لعدم النص أو لا، و لوقوع الخلاف في الحكم المذكور ثانيا، قال
في المستند: «و ظاهر الحلي عدم الاستحباب حيث قال:
و لا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين، و المستحب له تركها حتى يبدء
بالكلام، فان صمتا فله أن يقول لهما حينئذ: ان كنتما حضرتما بشيء فاذكراه».
[2] كما قال في المسالك: و قد تقدم أن التسوية فيه واجبة و ههنا
جعل هذا النوع من الخطاب مكروها، فأما أنه استثناء من السابق أو رجوع عن الحكم، و
ظاهر العلامة في التحرير و الشيخ في المبسوط التحريم، لأنهما عبرا بصيغة النهي
كالسابق، و هو حسن لاشتراكهما في المقتضي له، و في الدروس لم يجعل التسوية في
الكلام من الواجب و ذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا و هو يدل على كراهته
مطلقا.