فهل المراد من العلم [1]) في هذا الخبر و نحوه الاجتهاد المطلق أو
يعم المتجزي و علم المقلد الذي يحكم بفتوى مقلده أو ناصبة أيضا؟
______________________________
[1] البحث في هذا الشرط في جهات نذكرها باختصار و نقتصر على
الأقوال و بيان الخلاف فيها:
الجهة الاولى: انه لا ريب و لا خلاف في اشتراط العلم في القاضي،
فلا ينعقد القضاء للجاهل و لا ينفذ حكمه، و يدل عليه- قبل الإجماع- الكتاب و
النصوص المستفيضة بل المتواترة من السنة الشريفة، و قد عقد في الوسائل «باب عدم
جواز القضاء و الإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام».
و من أخباره ما ذكر في المتن، و ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة
و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه».
و الثانية: قال أكثر الأصحاب بأنه يشترط في هذا العالم أن يكون
مستقلا بأهلية الفتوى، قال المحقق: «و لا ينعقد لغير العالم المستقل لاهلية الفتوى
و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه» و قال العلامة في
القواعد: «فلا ينعقد قضاء. الجاهل بالأحكام و لا غير المستقل بشرائط الفتوى و لا
يكتفى بفتوى العلماء و يجب أن يكون عالما بجميع ما وليه» و في المسالك: «و المراد
بالعالم هنا