responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 26

______________________________
المجتهد في الأحكام الشرعية، و على اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا، و لا فرق بين حالة الاختيار و الاضطرار، و لا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطلع على فتوى الفقهاء و غيره، و المراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتهدا مطلقا، فلا يكفي اجتهاده في بعض الاحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد».

و صريح كلام المسالك دعوى الإجماع على اشتراط الاجتهاد المطلق، و قد حكي الإجماع على اشتراط الاجتهاد عن جماعة و به صرح في الرياض، و من قبلهم الشيخ «قده» و ستأتي عبارته في المتن. و من هنا يظهر أن ما ذكره الشيخ في المبسوط بقوله: «و في الناس من أجاز أن يكون القاضي عاميا و يستفتي العلماء و يقضي به» ليس قولا لأحد من قدماء أصحابنا.

نعم عن المحقق الأردبيلي نفي الشك عن عدم نفوذ قضاء غير المجتهد مع وجود المجتهد، و استشكل المحقق القمي في جامع الشتات الحكم باشتراط الاجتهاد على الإطلاق و لم يستبعد جواز المرافعة للعالم العادل المطلع على جميع المسائل المتعلقة بالواقعة تقليدا في حال الاضطرار، و في الجواهر: «بل قد يقال: ان المستفاد من الكتاب و السنة صحة الحكم بالحق و العدل و القسط من كل مؤمن.».

و الثالثة: هل يشترط في المجتهد أن يكون مجتهدا مطلقا أم يكفي التجزي؟ فيه أقوال- فالأول: ما عرفته من العبارات المزبورة

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست