بناء على كفره [1]) أما على غيره فالعمدة
الإجماع المحكي و فحوى ما دل على المنع من إمامته و شهادته ان كان و قلنا به.» و
لكن لا يحضرني الان دليل له هذا الفحوى بحيث يستدل به و يعتمد عليه لذلك، اللهم
الا بتنقيح المناط أو إثبات الأولوية، و الانصاف ان كل ذلك مشكل، فالعمدة الإجماع
المحكي عن جماعة [2]).
6- العلم:
قال: «و العلم».
أقول: لا ريب في عدم نفوذ حكم الجاهل بالأحكام الشرعية و أنه يشترط
كون القاضي عالما، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«القضاة أربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة: رجل قضى بجور و هو
يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحق و
هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق
______________________________
و يدل عليه ما دل على اعتبار الايمان.
و لان الفاسق قاصر عن مرتبة الولاية على الصبي فكيف بهذه المرتبة
الجليلة، و لان شهادته مردودة فالقضاء أولى.
[1] كما في بعض الاخبار، و قد حملت على معان أخرى كما هو مذكور في
محله.
[2] و الأصل الأولي المذكور سابقا، و في مباني تكملة المنهاج:
«هذا مضافا الى أن قوله عليه السلام في صحيحة الجمال المتقدمة:
و لكن انظروا الى رجل منكم. ينصرف الى غير ولد الزنا جزما».