responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24

بناء على كفره [1]) أما على غيره فالعمدة الإجماع المحكي و فحوى ما دل على المنع من إمامته و شهادته ان كان و قلنا به.» و لكن لا يحضرني الان دليل له هذا الفحوى بحيث يستدل به و يعتمد عليه لذلك، اللهم الا بتنقيح المناط أو إثبات الأولوية، و الانصاف ان كل ذلك مشكل، فالعمدة الإجماع المحكي عن جماعة [2]).

6- العلم:

قال: «و العلم».

أقول: لا ريب في عدم نفوذ حكم الجاهل بالأحكام الشرعية و أنه يشترط كون القاضي عالما، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«القضاة أربعة ثلاثة في النار و واحد في الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق‌

______________________________
و يدل عليه ما دل على اعتبار الايمان.

و لان الفاسق قاصر عن مرتبة الولاية على الصبي فكيف بهذه المرتبة الجليلة، و لان شهادته مردودة فالقضاء أولى.

[1] كما في بعض الاخبار، و قد حملت على معان أخرى كما هو مذكور في محله.

[2] و الأصل الأولي المذكور سابقا، و في مباني تكملة المنهاج:

«هذا مضافا الى أن قوله عليه السلام في صحيحة الجمال المتقدمة:

و لكن انظروا الى رجل منكم. ينصرف الى غير ولد الزنا جزما».

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست