responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 23

4- العدالة:

قال: «و العدالة».

قال بعض علمائنا المعاصرين: هذا الشرط يغني عن اشتراط «الايمان». و يمكن الاستدلال لاشتراط العدالة بقوله سبحانه:

«لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»[1]) لأن الولاية على القضاء و نفوذ الحكم عهد من اللّه تعالى و الفاسق ظالم فلا يناله عهده [1]).

و يدل عليه النصوص الكثيرة [2]).

5- طهارة المولد:

قال: «و طهارة المولد».

أقول: لا دليل يدل عليه بالخصوص. قال في الجواهر: هو واضح‌

______________________________
بقوله «رجل منكم».

[1] و لانه منع من الركون الى الظالم في قوله عز و جل‌ «وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»، و الفاسق ظالم لنفسه و التحاكم اليه و الاستناد الى حكمه ركون عرفا و ان تنظر بعض أعلام العصر في الاستدلال بالاية الكريمة في هذا المقام.

[2] كخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي [كنبي‌] أو وصي نبي».


[1] سورة البقرة: 124.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست