لكافر، قال اللّه تعالى «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما
أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ.»[1]) و قال صلى اللّه عليه و آله و سلم:
و قد يراد به الايمان بالمعنى الأخص، و هو كونه إماميا اثني عشريا.
قال في الجواهر: هو من ضروريات مذهبنا، و يدل على اشتراطه النصوص الكثيرة البالغة
حد الاستفاضة بل التواتر، الناهية عن الترافع الى قضاة الجور و حكام المخالفين-
الا عند التقية- و المقتضية عدم جواز التصرف في ما حكم به قاضي الجور و ان كان حقا
[1]).
______________________________
كان جنونه دوريا، و أما تعليل بعضهم بمثل ما ذكر في المتن في
البلوغ فغير تام كذلك و العمدة الإجماع.
[1] و تجد طائفة من هذه النصوص في الباب الأول من أبواب صفات القاضي
من وسائل الشيعة، و أول تلك النصوص ما رواه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه
عليه السلام قال: «أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه
بغير حكم اللّه فقد شركه في الإثم».
و الى اشتراطه يشير الامام عليه السلام في معتبرة أبي خديجة