responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 22

لكافر، قال اللّه تعالى‌ «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌[1]) و قال صلى اللّه عليه و آله و سلم:

«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»[2]).

و قد يراد به الايمان بالمعنى الأخص، و هو كونه إماميا اثني عشريا. قال في الجواهر: هو من ضروريات مذهبنا، و يدل على اشتراطه النصوص الكثيرة البالغة حد الاستفاضة بل التواتر، الناهية عن الترافع الى قضاة الجور و حكام المخالفين- الا عند التقية- و المقتضية عدم جواز التصرف في ما حكم به قاضي الجور و ان كان حقا [1]).

______________________________
كان جنونه دوريا، و أما تعليل بعضهم بمثل ما ذكر في المتن في البلوغ فغير تام كذلك و العمدة الإجماع.

[1] و تجد طائفة من هذه النصوص في الباب الأول من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة، و أول تلك النصوص ما رواه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه فقد شركه في الإثم».

و الى اشتراطه يشير الامام عليه السلام في معتبرة أبي خديجة


[1] سورة النساء: 60.

[2] وسائل الشيعة: 17- 376.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست