responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 208

بعدالته. و قيل: بل يلزم أن يقول في حقه: عادل مقبول الشهادة إذ ربما يكون عادل غير مقبول الشهادة كالعادل الكثير الشك و صاحب الوسوسة، و ربما يقال: بكفاية الشهادة بأنه مقبول الشهادة.

و سيأتي لذلك تتمة قريبا ان شاء اللّه.

كيفية ثبوت الجرح:

قال المحقق: «و لا يثبت الجرح الا مفسرا و في الخلاف:

يثبت مطلقا».

أقول: في هذا المقام أقوال، فقيل: لا تثبت العدالة و لا الجرح الا مفسرا بذكر سبب التعديل دون التفسيق، و قيل بالعكس و هو مختار المحقق «قده».

و وجه تفصيل المحقق هو: ان تفسير العدالة يحتاج الى ذكر جميع الواجبات و انه يعملها كلها، و ذكر جميع المحرمات و انه يتركها كلها و هذا أمر يستلزم العسر و الحرج، فلذا تكفي الشهادة بالعدالة مطلقة، بخلاف الجرح لعدم العسر بذكره لأنه يكفي في ثبوت الفسق فعل كبيرة واحدة من الكبائر.

و أيضا: أسباب الفسق مما وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، فلو كان الشاهد مقلدا لمن يرى حرمة فعل من الافعال و ليس حراما عند من يقلده الفاعل كانت شهادته بذلك عند الحاكم إغراء له بالجهل، أو ربما يكون لعمل الفاعل وجه شرعي لا يعلمه الشاهد. فلا بد من ذكر السبب حتى يتضح الأمر و ترتفع الجهالة.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست