responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 209

و قد أجيب عن الوجه الأول بالمنع من لزوم الحرج، و عن الثاني: بوقوع الخلاف في سبب العدالة كذلك، و عليه يكفي الإطلاق في كلا المقامين أو يجب التفصيل فيهما معا.

ثم ان المعدل أو الجارح يجب أن يكون عالما بمعنى العدالة و أن أي شي‌ء يضربها و أي شي‌ء لا يضربها، و أن يكون عالما بفتوى الحاكم في المسألة لئلا يلزم الإغراء بالجهل، فان أحرز الحاكم معرفة الشاهدين بالأمرين رتب الأثر على شهادتهما سواء في الجرح و التعديل من غير حاجة الى ذكر السبب، و ان علم الحاكم بالاختلاف بين فتواه و نظر الشاهدين أو مقلديهما في معنى العدالة فلا يرتب الأثر، و كذا إذا احتمل الاختلاف.

و في الجواهر استوجه حمل عبارة الشاهد على الواقع و ان اختلف الاجتهاد في تشخيصه، قال: و من هنا لا يجب سؤاله عن سبب التملك مع الشهادة به، و كذا التطهير و التنجيس و غيرهما و ان كانت هي أيضا مختلفة في الاجتهاد، بل يحمل قول الشاهد على الواقع كما يحمل فعله على الصحيح.

و أورد عليه بالفرق بين المقامين، إذ يكفي في مسألة الطهارة لأجل ترتيب آثارها على الثوب وجود أصل أو طريق إلى الطهارة، أما في مسألة الحكم فلا بد من إحراز الواقع، و أيضا: أصالة الصحة جارية في عمل غاسل الثوب فيحمل عمله على الصحة الواقعية ما لم يعلم بالخلاف بخلاف الأمر في الشهادة، فلو شهدا بمالكية زيد

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست