و قد أجيب عن الوجه الأول بالمنع من لزوم
الحرج، و عن الثاني: بوقوع الخلاف في سبب العدالة كذلك، و عليه يكفي الإطلاق في
كلا المقامين أو يجب التفصيل فيهما معا.
ثم ان المعدل أو الجارح يجب أن يكون عالما بمعنى العدالة و أن أي
شيء يضربها و أي شيء لا يضربها، و أن يكون عالما بفتوى الحاكم في المسألة لئلا
يلزم الإغراء بالجهل، فان أحرز الحاكم معرفة الشاهدين بالأمرين رتب الأثر على
شهادتهما سواء في الجرح و التعديل من غير حاجة الى ذكر السبب، و ان علم الحاكم
بالاختلاف بين فتواه و نظر الشاهدين أو مقلديهما في معنى العدالة فلا يرتب الأثر،
و كذا إذا احتمل الاختلاف.
و في الجواهر استوجه حمل عبارة الشاهد على الواقع و ان اختلف
الاجتهاد في تشخيصه، قال: و من هنا لا يجب سؤاله عن سبب التملك مع الشهادة به، و
كذا التطهير و التنجيس و غيرهما و ان كانت هي أيضا مختلفة في الاجتهاد، بل يحمل
قول الشاهد على الواقع كما يحمل فعله على الصحيح.
و أورد عليه بالفرق بين المقامين، إذ يكفي في مسألة الطهارة لأجل
ترتيب آثارها على الثوب وجود أصل أو طريق إلى الطهارة، أما في مسألة الحكم فلا بد
من إحراز الواقع، و أيضا: أصالة الصحة جارية في عمل غاسل الثوب فيحمل عمله على
الصحة الواقعية ما لم يعلم بالخلاف بخلاف الأمر في الشهادة، فلو شهدا بمالكية زيد