responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 207

السؤال عن التزكية و كيفية ثبوتها:

قال المحقق: «و ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا فإنه أبعد من التهمة».

أقول: و هذا واضح، لأنه ان سأل الشخص عن حال الشاهد في حضوره يصعب عليه الجواب بعدم التزكية إما حياء و اما وفاء و اما خوفا و اما رجاء، و ان كان يعلم بعدالته فأجاب بالإيجاب و شهد بذلك لاتهم من قبل الخصم بأنه زكاه لأحد الأسباب المذكورة.

قال: «و تثبت مطلقة و تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة».

أقول: ان التزكية تفتقر إلى المعرفة السابقة بباطن المزكى على أثر المخالطة و لا تكفي الشهادة تعويلا على حسن الظاهر عند المحقق، لكن في الجواهر «تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة المفيدة للعلم أو الظن بحصول الملكة و أن ما يصدر من ذلك من آثارها، أو بحسن الظاهر بمعنى أنه لا يظهر منه سرا و علانية إلا الحسن» أي: ان علم بالعدالة فهو و الا كفى الظن بحصول الملكة، و كذا يكفي الشهادة بحسن ظاهره بالمعنى المذكور، فكأنه يحمل عبارة المحقق الصريحة في عدم كفاية حس الظاهر على حسن ظاهر بعض أحواله و أفعاله التي لا يستفاد منها الحسن في جميع ما يظهر منه سرا و علانية، قال: و هذا هو مراد القائلين بكفاية حسن الظاهر فيتحد القولان.

ثم ان الشهادة بالعدالة لا يشترط فيها التفصيل فيكفي أن يشهد

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست