قال المحقق: «و ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا فإنه أبعد من
التهمة».
أقول: و هذا واضح، لأنه ان سأل الشخص عن حال الشاهد في حضوره يصعب
عليه الجواب بعدم التزكية إما حياء و اما وفاء و اما خوفا و اما رجاء، و ان كان
يعلم بعدالته فأجاب بالإيجاب و شهد بذلك لاتهم من قبل الخصم بأنه زكاه لأحد
الأسباب المذكورة.
قال: «و تثبت مطلقة و تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة».
أقول: ان التزكية تفتقر إلى المعرفة السابقة بباطن المزكى على أثر
المخالطة و لا تكفي الشهادة تعويلا على حسن الظاهر عند المحقق، لكن في الجواهر
«تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة المفيدة للعلم أو الظن بحصول الملكة و أن ما
يصدر من ذلك من آثارها، أو بحسن الظاهر بمعنى أنه لا يظهر منه سرا و علانية إلا
الحسن» أي: ان علم بالعدالة فهو و الا كفى الظن بحصول الملكة، و كذا يكفي الشهادة
بحسن ظاهره بالمعنى المذكور، فكأنه يحمل عبارة المحقق الصريحة في عدم كفاية حس
الظاهر على حسن ظاهر بعض أحواله و أفعاله التي لا يستفاد منها الحسن في جميع ما
يظهر منه سرا و علانية، قال: و هذا هو مراد القائلين بكفاية حسن الظاهر فيتحد
القولان.
ثم ان الشهادة بالعدالة لا يشترط فيها التفصيل فيكفي أن يشهد