ففي نفوذه إشكال، الا أن يقال بأن نفوذ حكمه
هو من جهة كونه منصوبا من قبل الامام عليه السلام و أنه كما ينفذ حكم الامام من
غير تخاصم فهو كذلك، و لكن في صدور مثل هذا الحكم من الامام تأمل، على أن المعروف
كون الحكم بعد التحاكم.
و لا إشكال في تحقق الحكم بلفظ «حكمت» و «أنفذت» و نحوهما كقوله:
«ادفع اليه ماله» بقصد الإنشاء. و هل يتحقق بقوله: ثبت عندي؟ الظاهر: العدم و لذا
يمكنه نقضه بعدئذ.
و هل يتحقق الحكم بالفعل كأن يعطي الشيء لمستحقه بعد ثبوت الحق بقصد
الحكم؟ فيه اشكال، للشك في شمول الإطلاقات له. و القدر المتيقن من الحكم كل لفظ
ظاهر في إنشاء الحكم فلا يكفي الفعل و الكتابة و نحوهما.
هل يجب على المجتهد الاعلام بتغير رأيه؟
هذا و مع تغير رأي المجتهد يجب عليه اعلام مقلديه بذلك؟
أقول: أما بالنسبة إلى المجتهد فإنه مع تغير رأيه- بحيث يكون الرأي
الثاني مقتضيا لفساد الأول من الان- على الأقل- يجب الإعلام لأمرين أحدهما: ان
لازم تغير رأيه كذلك بطلان عمل مقلديه بالرأي السابق، و الأخر: وجوب الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر و إرشاد الجاهل، فبناء على هاتين المقدمتين يجب على
المجتهد اعلام مقلديه بتغير رأيه.
و أما مع العدول لدليل ظني لا يقتضي فساد الاجتهاد الأول فقيل: