بنشر هذا العدد الحرمة قال في الجواهر ببقاء
الزوجية، و هو مشكل لانه بناء على الطريقية فقد انكشف الخلاف و ظهر له بطلان هذا
العقد من أصله، و بناء على السببية حيث يحكم باستمرار الحكم ففيه أنه مع كشف
الخلاف ينكشف له عدم تحقق علقة الزوجية بينهما، فالعقد باطل من أصله فكيف يستمر
الحكم؟
و كذا الكلام في ثوب غسل بماء أفتى بطهارته سابقا ثم تبدل رأيه و
أفتى بنجاسته الان، فإنه يجب عليه تطهير الثوب الان و الا لم تصح الصلاة فيه. و
تفريق صاحب الجواهر بين النكاح حيث اختار فيه العدم و بين الثوب حيث اختار فيه
النقض. غير واضح و ان ادعى في منية الطالب الإجماع على عدم النقض و تمسك في
الجواهر بالسيرة، لأنه لو تم ذلك كان لازمه رفع اليد عن الحكم الواقعي في ذاك
المورد و نظائره، و قد ذكرنا في الحاشية على العروة في مسألة عدول المجتهد عن
فتواه أن الأحوط أن يرتب المقلد ما أمكنه من آثار الفتوى اللاحقة الا أن يدعى
العسر و الحرج. و فيها اشكال آخر، فان الحرج يرفع التكليف و لكنه لا يغير الحكم الشرعي.
بم يتحقق الحكم؟
و هل يشترط في وجوب امتثال الحكم كونه صادرا في مورد نزاع و تخاصم؟
لا إشكال في صدق الحكم ان كان في مورد النزاع كما لا إشكال في نفوذ الحكم الصادر
في غير المورد المذكور كالهلال- مثلا-، و أما إذا حكم في مورد نزاع قبل التحاكم
إليه