responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 174

بنشر هذا العدد الحرمة قال في الجواهر ببقاء الزوجية، و هو مشكل لانه بناء على الطريقية فقد انكشف الخلاف و ظهر له بطلان هذا العقد من أصله، و بناء على السببية حيث يحكم باستمرار الحكم ففيه أنه مع كشف الخلاف ينكشف له عدم تحقق علقة الزوجية بينهما، فالعقد باطل من أصله فكيف يستمر الحكم؟

و كذا الكلام في ثوب غسل بماء أفتى بطهارته سابقا ثم تبدل رأيه و أفتى بنجاسته الان، فإنه يجب عليه تطهير الثوب الان و الا لم تصح الصلاة فيه. و تفريق صاحب الجواهر بين النكاح حيث اختار فيه العدم و بين الثوب حيث اختار فيه النقض. غير واضح و ان ادعى في منية الطالب الإجماع على عدم النقض و تمسك في الجواهر بالسيرة، لأنه لو تم ذلك كان لازمه رفع اليد عن الحكم الواقعي في ذاك المورد و نظائره، و قد ذكرنا في الحاشية على العروة في مسألة عدول المجتهد عن فتواه أن الأحوط أن يرتب المقلد ما أمكنه من آثار الفتوى اللاحقة الا أن يدعى العسر و الحرج. و فيها اشكال آخر، فان الحرج يرفع التكليف و لكنه لا يغير الحكم الشرعي.

بم يتحقق الحكم؟

و هل يشترط في وجوب امتثال الحكم كونه صادرا في مورد نزاع و تخاصم؟ لا إشكال في صدق الحكم ان كان في مورد النزاع كما لا إشكال في نفوذ الحكم الصادر في غير المورد المذكور كالهلال- مثلا-، و أما إذا حكم في مورد نزاع قبل التحاكم إليه‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست