responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 176

لا يجب الاعلام، و هو مشكل، لانه بعد حصول الظن المعتبر عنده على خلاف الرأي السابق لا يبقى له ظن بذلك الرأي بل ينقلب الى الشك، فالحق أنه لا فرق بين العدول بدليل قطعي أو بدليل ظني فان كلا منهما يرفع طريقية الظن السابق و يوجب سقوطه عن التأثير و دعوى القطع بعدم وجوب الاعلام غير واضحة، و التمسك بسيرة العلماء و اختلاف فتاواهم في الكتاب الواحد يتوقف تماميته على استمرارها و اتصالها بزمن المعصوم عليه السلام.

و أما بالنسبة إلى المقلد فان المقلد إذا لم يعلم بتغير رأي المجتهد يعمل بالفتوى التي تعلمها، فان لم يطابق الواقع فهو معذور و غير آثم، و معه فلا يجب على المجتهد الاعلام إذ لا موضوع للنهي عن المنكر و الأمر بالمعروف بالنسبة اليه، و ان كان شاكا في تغير رأي مقلده كان له استصحاب بقاء الرأي السابق، أو استصحاب عدم تغيره، و حينئذ فلا أثم عليه فلا موضوع للنهي عن المنكر و الأمر بالمعروف بالنسبة إليه كذلك، و ان علم بتغير الرأي وجب عليه العمل بالرأي اللاحق.

و أما مع ترك التفحص و العمل بالفتوى السابقة و قد كان الرأي متغيرا في الواقع، فإن أفتى المجتهد بصحة عمله فهو، و الا فقد قيل يجريان الاستصحاب هنا، و توضيحه: إذا تيقن سابقا بأن الواجب في الصلاة ثلاث تسبيحات ثم شك في صحة هذا اليقين كان مقتضى دليل الاستصحاب العمل على طبق اليقين السابق، و هنا المقلد متيقن من صحة صلاته- مثلا- و مع الشك في صحة يقينه بالصحة يستصحب.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست