في صحة البيع و عدمها و ترافعا الى مجتهد
كان مذهبه عدم نجاسته و صحة البيع فحكم بصحته لزم على المشتري العمل بحكمه و جاز
له التصرف في ذلك المائع، ففي هذا المورد بالخصوص يعمل بمقتضى الطهارة و يبني
عليها و ينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم.
و أما بالنسبة إلى سائر الموارد فيعمل على طبق مذهبه و هو القول
بالنجاسة، و حتى أنه إذا لاقى ذلك المائع بعد حكم الحاكم بالطهارة عرق الجنب من
الحرام مرة أخرى يبقى على ذلك ما لم يقع نزاع و لم يرجع الى الحاكم.
و حيث حكم بطهارة هذا المائع فلو لاقاه مائع آخر فهل يحكم بطهارة
الملاقي كذلك أو لا؟ ان كان النزاع في صحة البيع و بطلانه فحكم الحاكم بصحة البيع
دون طهارة المائع فقيل في هذه الصورة يحكم بصحة البيع و طهارة المائع الأول دون
الملاقي.
و ان كان النزاع في نفس الطهارة و النجاسة فمع الحكم بالطهارة يترتب
جميع آثار الطهارة عليه.
و سيجيء تتمة لهذا الفرع ان شاء اللّه تعالى.
و بالجملة فإن الحكم ينقض الفتوى من غير فرق بين أن يكون الحكم في
العقود و الإيقاعات و الأحكام الوضعية، فيجب تنفيذ الحكم مطلقا الا في صورة القطع
بمخالفته للواقع.
و أما انتقاض الفتوى بالفتوى فالظاهر ذلك، فلو عقد بنتا لمن ارتضع
معها عشر رضعات، ثم تبدل رأيه في المسألة و اختار القول