المسألة الحادية عشر هل ينفذ حكم من لا
تقبل شهادته؟
قال المحقق «قده»: «كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على
الوالد و العبد على مولاه و الخصم على خصمه. و يجوز حكم الأب على ولده و له، و
الأخ على أخيه و له».
أقول: هذا مذهب الأكثر، بل ادعي عليه الإجماع لكنه غير معلوم، و
استدل على ذلك بأن الحكم شهادة و زيادة، فكل من لا تقبل شهادته في حق أحد لا ينفذ
حكمه فيه، و قد أنكر جماعة كون الحكم كذلك، فلا مانع من شمول الإطلاقات و نفوذ حكم
من ذكر كالولد على الوالد و العبد على مولاه، و في أصل قبول هذه الشهادة إخبار
متعارضة سيأتي التعرض لها في محلها ان شاء اللّه تعالى.
و كذلك حكم الحاكم على خصمه أو له الا إذا رجع حكمه الى الإقرار و هذا
بحث آخر، و يدل عليه- مضافا الى الإجماع