responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 139

المسألة الحادية عشر هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته؟

قال المحقق «قده»: «كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد و العبد على مولاه و الخصم على خصمه. و يجوز حكم الأب على ولده و له، و الأخ على أخيه و له».

أقول: هذا مذهب الأكثر، بل ادعي عليه الإجماع لكنه غير معلوم، و استدل على ذلك بأن الحكم شهادة و زيادة، فكل من لا تقبل شهادته في حق أحد لا ينفذ حكمه فيه، و قد أنكر جماعة كون الحكم كذلك، فلا مانع من شمول الإطلاقات و نفوذ حكم من ذكر كالولد على الوالد و العبد على مولاه، و في أصل قبول هذه الشهادة إخبار متعارضة سيأتي التعرض لها في محلها ان شاء اللّه تعالى.

و كذلك حكم الحاكم على خصمه أو له الا إذا رجع حكمه الى الإقرار و هذا بحث آخر، و يدل عليه- مضافا الى الإجماع‌

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست