responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 140

المدعى- انصراف الأدلة عن ذلك، بل المتبادر منها الرجوع الى الغير، فان قوله عليه السلام «انظروا الى رجل منكم. فتحاكموا اليه» ظاهر في وجوب ترافع الخصمين عند من كان واجدا للشرائط المعتبرة و ان كان أحدهما كذلك.

قال السيد صاحب العروة «قده»: نعم له أن ينقل حقه الى غيره ثم يرجع ذلك الغير مع الخصم إليه، فإنه حينئذ ينفذ حكمه لذلك الغير و ان انتقل اليه بعد ذلك بإقالة أو نحوها.

و هل ينفذ حكمه لمن له عليه ولاية خاصة كالأبوة و الوصاية؟

قيل: نعم لان الحكم ليس لنفسه، و قيل: لا، لانه هو المنازع في الحقيقة، و اختاره السيد و هو الأظهر.

و أما المولى عليه بالولاية العامة فالصحيح نفوذ حكمه و الا لم يرتفع النزاع في هذه الموارد لان كل قاض ولي الأيتام و المجانين و نحو ذلك.

و إذا كان للحاكم شركة مع غيره في مال و وقع النزاع فيه بينهما و بين غيرهما كما إذا تنازع أخوه مع غيره في مال مشترك بينه و بين أخيه من جهة الإرث فليس للحاكم أن يطالب الغير بالترافع عند نفسه، لكن لأخيه مطالبته بالترافع عنده، و هل ينفذ حكمه حينئذ؟ ذكروا أنه إذا حكم لأخيه نفذ في حصة أخيه و لا ينفذ في حصة نفسه. و هذا فيه بحث، لأنه إذا ثبت كون المال إرثا كان النصف الأخر للحاكم في الفرض المذكور و الا لزم التفكيك بين اللازم و الملزوم.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست