responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 138

فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.

فقال له شريح: هات على ما تقول بينة. فأتاه بالحسن فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال شريح: هذا شاهد واحد و لا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر. فدعا قنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة. فقال شريح: هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك.

قال: فغضب علي عليه السلام و قال: خذها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات. قال: فتحول شريح و قال: لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك- أو ويحك- اني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بينة و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة. فقلت: رجل لم يسمع الحديث. فهذه واحدة. ثم أتيتك بالحسن فشهد. فقلت:

هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر و قد قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بشهادة واحد و يمين، فهذه ثنتان. ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. ثم قال:

ويلك- أو ويحك- ان امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا»[1]).


[1] وسائل الشيعة: 18- 194.

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست