فإنها صريحة في اعتبار الشياع بين الناس و
ترتيب الأثر عليه بأن لا يأتي الإنسان بما يخالف مقتضاه، و لكن لو كان هذا الشياع
كالبينة في الحجية للزم اجراء الحد عليه و هو خلاف الإجماع بل الضرورة.
فمراد الامام عليه السلام هو الاحتياط من هكذا شخص و ان لا يسلم
الإنسان ماله و لا يأتمن أحدا على شيء الا بعد الوثوق بدينه و أمانته، بل الشياع
لا يقتضي التفسيق، و الغالب في الشياعات عدم الاستناد الى الحس، فان الحكم بفسق من
شاع عنه أنه يشرب الخمر و اجراء حد شرب الخمر عليه بالاستناد اليه غير جائز. نعم
ترك تزويجه في محله، لانه محل شبهة و ان لم يكن العقد لشارب الخمر باطلا.
و بالجملة: ان أفاد الشياع العلم أو الاطمئنان العقلائي- و هو الذي
يعبرون عنه بالعلم و يرتبون عليه أثره أو يجعلونه موضوعا- فهو و الا فليس بحجة الا
أن تقوم السيرة على جعل الشياع كخبر الواحد في ترتيب أثره عليه، و لا يبعد تحقق
هذه السيرة عند عموم الناس- ما عدا المحتاطين منهم- و لكن في اتصالها بزمن المعصوم
و إمضائه لها تأمل.
أمور أخرى تثبت بالاستفاضة:
قال المحقق: «و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت
و النكاح و الوقف و العتق».