responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 112

فإنها صريحة في اعتبار الشياع بين الناس و ترتيب الأثر عليه بأن لا يأتي الإنسان بما يخالف مقتضاه، و لكن لو كان هذا الشياع كالبينة في الحجية للزم اجراء الحد عليه و هو خلاف الإجماع بل الضرورة.

فمراد الامام عليه السلام هو الاحتياط من هكذا شخص و ان لا يسلم الإنسان ماله و لا يأتمن أحدا على شي‌ء الا بعد الوثوق بدينه و أمانته، بل الشياع لا يقتضي التفسيق، و الغالب في الشياعات عدم الاستناد الى الحس، فان الحكم بفسق من شاع عنه أنه يشرب الخمر و اجراء حد شرب الخمر عليه بالاستناد اليه غير جائز. نعم ترك تزويجه في محله، لانه محل شبهة و ان لم يكن العقد لشارب الخمر باطلا.

و بالجملة: ان أفاد الشياع العلم أو الاطمئنان العقلائي- و هو الذي يعبرون عنه بالعلم و يرتبون عليه أثره أو يجعلونه موضوعا- فهو و الا فليس بحجة الا أن تقوم السيرة على جعل الشياع كخبر الواحد في ترتيب أثره عليه، و لا يبعد تحقق هذه السيرة عند عموم الناس- ما عدا المحتاطين منهم- و لكن في اتصالها بزمن المعصوم و إمضائه لها تأمل.

أمور أخرى تثبت بالاستفاضة:

قال المحقق: «و كذا يثبت بالاستفاضة النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق».

اسم الکتاب : كتاب القضاء المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست