أقول: يكفي في ثبوت النسب- كما لو شك في كون
زيد هاشميا مثلا- شياع ذلك في بلده حيث لا طريق آخر إلى إثباته، و كذا الأمر في
الوقف، فلو شاع أن القرية الفلانية موقوفة للجهة الكذائية كفى ذلك في ثبوت الوقف
حيث لا طريق مفيدا للعلم بذلك، و كذا الموت، فإنه قد يشهد بذلك شاهدان عادلان أو
يحصل العلم الوجداني بالموت، و أما مع عدمهما كالموت في السفر- مثلا- فلا طريق الى
الثبوت الا الشياع، فتقسم الأموال و تترتب الآثار.
و كذا الأمر في الملك المطلق، فإنه لا طريق إلى إثباته إلا بالأخذ
بالشياع، لان تواطئ الناس على ذلك محال عادة، و كذا النكاح و العتق.
و الدليل على كفاية الاستفاضة في ثبوت هذه الأمور هو السيرة،- كما
أنها الدليل المعتمد عليه في حجية خبر الواحد- فإن أهل العرف يرتبون الأثر في مثل
هذه الأمور على الاستفاضة فيها لأنها مفيدة للوثوق النوعي عندهم.
أقول: و نفس اقامة الدليل على الاعتماد على الاستفاضة دليل على أنهم
لا يريدون من الاستفاضة ما يفيد العلم أو الاطمئنان المتآخم له، و الا فنفس حصول
العلم أو الاطمئنان دليل.
و في المسالك: الاستفاضة المفيدة للعلم دليل حجيتها هو العلم، و
المفيدة للظن دليل حجيتها السيرة، و لكن السيرة لا تتحقق إلا في موارد مخصوصة و
منها الولاية على القضاء، لانه لولا الاستناد إليها يلزم العسر و الحرج لعدم إمكان
إقامة البينة.