و عندي كذا و كذا دينارا، أ فترى أن أدفعها
يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا بني أما بلغك
أنه يشرب الخمر؟
فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس: فقال: يا بني لا تفعل.
فعصى أباه و دفع اليه دنانيره، فاستهلكها و لم يأت بشيء منها، فخرج
إسماعيل، و قضي أن أبا عبد اللّه عليه السلام حج، و حج إسماعيل تلك السنة فجعل
يطوف البيت و هو يقول: اللهم أجرني و أخلف علي. فلحقه أبو عبد اللّه عليه السلام
فهمزه بيده من خلفه و قال له:
مه يا بني. فلا و اللّه ما لك على اللّه هذا و لا لك أن يأجرك و لا
يخلف عليك و قد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته.
فقال إسماعيل: يا أبه اني لم أره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون.
فقال: يا بني ان اللّه عز و جل يقول في كتابه
«يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ»
يقول: يصدق للّه و يصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب
الخمر فان اللّه تعالى يقول «وَ لا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» فأي سفيه أسفه من شارب
الخمر، ان شارب الخمر لا يزوج إذا خطب و لا يشفع إذا شفع و لا يؤتمن على أمانة،
فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللّه أن يأجره و لا يخلف
عليه» [1]).
______________________________
[1] وسائل الشيعة: 13- 230. رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز.